responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 209


الصداق : مهر الزوجة .
( ج ) أصدقة ، وصدق .
الصداق : الصداق .
الصداقة : علاقة مودة ، ومحبة بين الأصدقاء .
الصديق : من لا يكون إلا صادقا في قول ، أو فعل ، أو صحبة .
- : لقب أبي بكر رضي الله عنه .
الصداق : الكامل من كل شئ .
يقال : رمح صدق : مستو صلب .
ورجل صدق اللقاء : ثبت فيه .
الصدق : مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم .
وهو ضد الكذب .
وفي الحديث الشريف : " إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكون عند الله صديقا ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور .
وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا " .
- : الصلابة ، والشدة .
- : الامر الصالح . لا شية فيه من نقص ، أو كذب .
وفي القرآن العزيز : ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخر صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ) ( الاسراء : 80 ) أي : أن يكون دخوله ، وخروجه ، حقا ثابتا لله تعال ى ، ومرضاته ، متصلا بالظفر ببغيته ، وحصول المطلوب ، - في اصطلاح أهل الحقيقة : قول الحق في مواطن الهلاك ( الجرجاني ) .
- في قول القشيري : أن لا يكون في أحوالك شوب ، ولا في اعتقادك ريب ، ولا في أعمالك عيب .
- في قول الراغب الأصفهاني : مطابقة القول الضمير ، والمخير عنه .
فإن انخرم شرط لم يكن صدقا ، بل إما أن يكون كذبا ، أو مترددا بينهما على اعتبارين ، كقول المنافق ، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه يصح أن يقال : هو صدق ، لكون المخبر عنه كذلك . ويصح أن يقال : كذب لمخالفة القول لضمير القائل .
الصدقة : ما يعطى عن وجه القربى لله تعالى .
( ج ) صدقات .
وفي القرآن المجيد : ( إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ) ( البقرة : 271 ) والصدقة نعم صدقة التطوع ، وصدقة الفرض التي هي الزكاة .
- الجارية : الوقف ، وفي الحديث الشريف : " إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له . " .
- عند المالكية . والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والأباضية : هي العطية التي تبتغى بها المثوبة من الله تعالى .
- عند الجعفرية : هي التطوع بتمليك العين بغير عوض .
- في المجلة ( م 835 ) : هي المال الذي وهب لأجل الثواب .
الصدقة : الصداق .
( ج ) صدقات ، وفي الكتاب المجيد : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . ) ( النساء : 4 ) والنخلة : العطية عن طيب نفس ، ومن غير عوض . أي : إن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يمنح المنيحة ، ويعطي النحلة طيبا بها . كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك ، فإن طابت هي له به بعد تسميته ، أو عن شئ منه ، فليأكله حلالا طيبا .

209

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست