responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 201


من شعبان ، أو رآه واحد ، أو رآه فاسق ، فردت شهادتهم . فهو يوم شك .
فلو كانت السماء مصحية ، ولم يره أحد ، فليس بيوم شك .
- عند الشافعية : هو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا وقع في ألسنة الناس أنه رئي هلال رمضان ، ولم يقل عدل أنه رآه ، أو قاله وقلنا : لا تقبل شهادة الواحد ، أو قاله عدد من النساء ، أو الصبيان . أو العبيد ، أو الفساق .
وأما إذا لم يتحدث برؤيته أحد ، فليس بيوم شك ، سواء كانت السماء مصحية ، أو أطبق الغيم .
وهذا هو المذهب . وقيل : إن كانت السماء مصحية ، ولم ير الهلال ، فهو يوم شك .
- عند الحنابلة : هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان ، أم من رمضان إذا كان صحوا .
و : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم .
شمت به ، أو بعدوه - شماتة : فرح بمكروه أصابه . فهو شامت ( ج ) شمات . وهن شوامت .
أسمته الله بعدوه : جعله يشمت به .
شمته بعدوه : أشمته .
- العاطس ، وعليه : دعا له بخير ، كأن يقول له :
يرحمك الله .
قال ثعلب : معناه أبعد الله عنك الشماتة .
وفي الحديث الشريف : " إذا عطس أحدكم . فحمد الله ، فشتموه . فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه " .
وكل داع بالخير فهو مشمت ، ومسمت بالسين .
التشميت : الدعاء للعاطس .
- : ذكر الله تعالى على كل شئ .
- : التبريك . وهو قول القزاز . والعرب تقول :
شمته : إذا دعا له بالبركة .
الشماتة : فرح العدو بسيئة تنزل بمن يعاديه .
وفي الحديث الشريف : " اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء " .
شملت الريح - شملا ، وشمولا : أتت من الشمال .
- به : أخذ به ذات الشمال .
- الامر القوم : عمهم .
شمل - شملا : عم .
وهو الأشهر عند أهل اللغة .
اشتمل بثوبه : أداره على جسده كله ، حتى لا تخرج منه يده .
- بسيفه : تقلده .
- على كذا : احتواه ، وتضمنه .
الاشتمال : مصدر .
اشتمال الصماء : هو أن يرد الرجل الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى ، وعاتقه الأيسر ، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى ، وعاتقه الأيمن . فيغطيهما جميعا .
وقال أبو عبيد : هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه . يجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده .
- في تفسير الفقهاء هو أن يشتمل بثوب واحد ، ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على أحد منكبيه ، فيبدو منه عورته . ( النووي ) .
- عند المالكية : أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ .
و : أن يحتبي الرجل في ثوب واجد ليس على فرجه منه شئ .
- عند الحنفية : أن يأخذ بثوبه . فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه ، ولا يرفع جانبا يخرج يده منه .
الشمال : الريح التي تهب من ناحية القطب .
( ج ) شمالات ، وشمائل .

201

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست