responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 199


- : الجنون .
والمجنون : مشفوع .
- : ركعتا الضحى .
- شرعا : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم ، على الشريك الحادث فيما ملك بعوض ( الأنصاري ) .
- شرعا : أخذ الشريك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به ( الحسين الصنعاني ) - شرعا : تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه .
( التمرتاشي ) .
- الملك المشفوع .
- في المجلة ( م 950 ) : هي تملك الملك المشتري بمقدار الثمن الذي قام به على المشتري .
الشفيع : صاحب الشفاعة .
وفي القرآن المجيد : ( وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) ( المؤمن : 18 ) ويوم الآزفة : يوم القيامة .
( ج ) شفعاء .
- : صاحب الشفعة .
- عند المالكية : شريك البائع .
- عند الجعفرية : كل شريك بحصة مشاعة ، قادر على الثمن .
- في المجلة ( م 951 ) : هو من كان له حق الشفعة .
المشفوع : اسم مفعول .
المشفوع في المجلة : ( م 952 ) : هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة .
أشفق منه : خافه ، وحذر منه .
فهو مشفق وشفيق ، وفي القرآن المجيد : ( والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ) ( المعارج : 27 ) - عليه : عطف ، وخاف عليه .
الشفق : الشفقة .
- : الناحية .
- الردئ من كل شئ .
- : حمرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس ، وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء تقريبا .
- : البياض . وهو قول ثعلب .
- الذي يخرج بمغيبه وقت المغرب ، ويدخل به وقت العشاء : هو الحمرة في قول عمر ، وعلي ، وابن عمر وابن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وشداد بن أوس ، وعطاء ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والزهري ، والثوري ، وإسحق ، والمالكية . وقول للحنفية ، وعليه العمل والفتوى . وقول للشافعية . وهو مختار المذهب ، والحنابلة ، والظاهرية ، والجعفرية ، والزيدية .
- : هو البياض في قول أنس ، ومعاذ ، ورواية عن ابن عباس ، ورواية عن أبي هريرة ، وعمر بن عبد العزيز .
الأوزاعي ، وقول للحنفية ، وهو الأحوط ، وقول للشافعية ، وقول للحنابلة ، في المكان الذي يستتر فيه الأفق عن الأسنان بالجبال ، والعمران .
الشفقة : الرحمة . والرقة ، والعطف ، والحنان ، أو الخوف من حلول مكروه النصح . والحرص على الاصلاح .
شقص الذبيحة ، وغيرها : قطعها .
- : وزع أجزاءها توزيعها عادلا بين الشركاء .
الشقص : القطعة من الشئ . يذكر : ويؤنث .
( ج ) أشقاص . وشقاص .
- : النصيب في العين المشتركة من كل شئ ، قليلا كان ، أو كثيرا .

199

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست