responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 178


ويستحي ، أولا يسأل الناس إلحافا " .
وهي مسكينة ، ومسكين .
( ج ) مساكين .
- : الفقير .
قال ابن السكيت ، ويونس :
المسكين : الذي لا شئ له .
والفقير : الذي له بلغة من العيش .
وقال الأصمعي : المسكين أحسن حالا من الفقير .
وقال ثعلب ، والفراء ، وابن قتيبة : المسكين أشد حاجة من الفقير .
وقال ابن الاعرابي : المسكين هو الفقير ، وهو الذي لا شئ له .
قال ابن رشد : والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالأقل ، والأكثر في كل واحد منهما ، لان هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه .
- عند المالكية : من لا يملك شيئا .
والفقير : من يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه .
فالمسكين أسوأ حالا من الفقير .
و : المسكين هو الفقير : وهو الذي لا يملك قوت عامه .
ومتى أطلق أحدهما شمل الآخر .
- عند الحنفية : من لا شئ له .
والفقير : من له شئ دون نصاب الزكاة ، أوله قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة ، فالمسكين أسوأ حالا من الفقير ، وهو الأصح ، وعليه المذهب .
و : عكس القول الأول .
و : هما سواء .
أما في توزيع الغنيمة . فالمسكين يشمل الفقير .
- عند الشافعية ، والظاهرية ، والجعفرية : هو الذي له مال ، أو كسب ، غير أنه لا يكفيه .
والفقير : هو الذي لا شئ له .
فالمسكين أحسن حالا من الفقير .
وفي قول للشافعية : إنهما اسمان دالان على معنى واحد .
قال النووي : والخلاف بين الشافعية . والحنفية ، في الفقير والمسكين لا يظهر له فائدة في الزكاة ، لأنه يجوز عند الحنفية صرف الزكاة إلى صنف واحد . بل إلى شخص واحد من صنف ، لكن يظهر في الوصية للفقراء دون المساكين ، أو للمساكين دون الفقراء ، وفيمن أوصى بألف للفقراء وبمئة للمساكين ، وفيمن نذر ، أو حلف ليتصدقن على أحد الصنفين دون الآخر .
أما إذا أطلق أحد الصنفين في الوصية ، والوقف ، والنذر وجميع المواضع غير الزكاة ، ولم ينف الآخر .
فإنه يجوز عند الشافعية أن يعطي الصنف الآخر بلا خلاف ، صرح به الشافعية واتفقوا عليه .
وضابطه : أنه متى أطلق الفقراء ، أو المساكين تناول الصنفين ، وإن جمعا ، أو ذكر أحدهما ونفي الآخر ، وجب التمييز حينئذ ، ويحتاج عند ذلك إلى بيان النوعين أيهما أسوأ حالا .
- عند الحنابلة : هو من له حرفة ، إلا أنه لا يملك خمسين درهما ، ولا قيمتها من الذهب .
والفقير : من لا يقدر على كسب ما ، يقع موقعا من كفايته ، ولا له من الأجرة ئ أو من المال الدائم ما يكفيه ، ولا له خمسون درهما ، ولا قيمتها .
فالفقير أشد حاجة من المسكين .
هذا وإن الفقراء ، والمساكين ، صنفا في الزكاة ، وصنف واحد في غيرها ، وكل منهما يشمل الآخر .
- عند الأباضية : هو والفقير سواء ، لكن الفقير من لا يسأل ، والمسكين من يخضع للسؤال .
و : المسكين أحسن .
سلب الشئ - سلبا : انتزعه قهرا . وفي القرآن

178

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست