- شرعا : سؤال العبد ربه على وجه الابتهال . وقد يطلق على التقديس ، والتمجيد ، ونحوهما . ( النجفي ) . الدعاءة : الكثير الدعاء . - : السبابة التي يدعى بها . الدعوة : ما يدعى إليه من طعام . أو شراب . - : المرة الواحدة من الدعاء . وفي القرآن الكريم : ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) ( البقرة : 186 ) - : الحلف . الدعوة التامة : دعوة الأذان . سميت بذلك لكمالها . وعظم موقعها ، وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها . وفي الحديث الشريف : " اللهم رب هذه الدعوة التامة . والصلاة القائمة ، آت محمدا الوسيلة ، والفضيلة . وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته " . الدعوة : ادعاء الولد الدعي غير أبيه . - : القرابة : والإخاء . الدعوى : الادعاء . ويقال : دعوى فلان كذا : قوله . وفي التنزيل العزيز : ( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ) . ( الأعراف : 5 ) أي : قولهم . ( ج ) دعاوى ، ودعاوي ، وفتح الواو أولى . - في القضاء : قول يطلب به الانسان إثبات حق على الغير . - في الشرع : إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره . أو في ذمته . ( ابن قدامة ) - شرعا : قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره ، أو دفع الخصم عن حق نفسه . ( التمرتاشي ) . - عند المالكية : خبر يكون للمخبر فيه نفع . و : الطلب ، وإن لم يكن عند حاكم . - في المجلة ( م 1613 ) : هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم ، ويقال للطالب : المدعي ، وللمطلوب . منه : المدعى عليه . الدعي : المتبنى . ( ج ) أدعياء . وفي القرآن الكريم : ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) ( الأحزاب : 4 ) المدعى : المتهم في نسبه . - في المجلة ( م 1614 ) : هو الشئ الذي ادعاه المدعي . ويقال له : المدعى به أيضا . المدعي عليه في القضاء : من عليه الحق . - في عرف الشرع : من معه الظاهر ثبوت يده على الشئ ، أو تصرفه فيه ، أو غير ذلك . ( الحسين الصنعاني ) . - عند الحنفية ، والحنابلة ، والجعفرية : من إذا ترك الخصومة لا يترك حتى يسلم ما عليه . المدعي : اسم فاعل من ادعى . - في عرف الشرع : هو الذي يطلب بدعواه شيئا لم يكن له ، ولا ثبتت يده عليه . ( الحسين الصنعاني ) . - عند الحنفية ، والحنابلة ، والجعفرية : من إذا ترك دعواه ترك . لان حق الطلب له ، فإن تركه لا سبيل عليه .