- : العمامة ، لان الرجل يغطي بها رأسه ، ويديرها تحت الحنك ، وفي الحديث الشريف : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين . والخمار " أي : العمامة . الخمر : ما وارى الشئ من شجر . أو بناء ، أو جبل ، أو نحوه . الخمر : ما أسكر من عصير العنب . سميت بذلك لأنها تغطي العقل . قال ابن سيده : إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب ، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا . وهي مؤنثة ، وقد تذكر ، والتأنيث أفصح . ( ج ) خمور . - : كل مسكر . - : العنب . وفي القرآن المجيد : ( ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ) ( يوسف : 36 ) وأهل عمان يسمون العنب خمرا . - في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام " . - في قول الصحابة : كل مسكر ، سواء كانت من العنب ، أم من غيره . ( ابن حجر ) وهو قول أهل المدينة . وأهل الحجاز . وأهل الحديث كلهم ( ابن عبد البر ) . - عند المالكية : مثل قول الصحابة . وهو مروي عن مالك . و : هو ما اتخذ من عصير العنب ، ودخلته الشدة المطربة . - عند الحنفية : هي النيئ من ماء العنب إذا غلى . واشتد ، وقذف بالزبد ، أي : رماه وأزاله ، فانكشف عنه وسكن . فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد بن الحسن . وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا . قال القرطبي : وهو قول مخالف للغة العرب ، وللسنة الصحيحة ، وللصحابة . - عند الشافعية : مثل قول الصحابة : وهو منقول عن الشافعي . و : الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب ، مجاز في غيره . - عند الحنابلة والظاهرية : مثل قول الصحابة . - عند الجعفرية : عصير العنب الذي اشتد وأسكر . و : عصير العنب ، والتمر ، إذا غلى واشتد . و : المسكر من الشراب . الخمرة : الخمر . وهي لغة قليلة . الخمرة : ما خالط الانسان من سكر الخمر . - : السجادة التي يسجد عليها المصلي . - : مصلى صغير يعمل من سعف النخل ، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا . الخمير : ما يجعل في العجين . الخميرة : الخمير . خنث فلانا - خنثا : هزئ به . ويقال : خنث له بأنفه . خنث الرجل - خنثا : فعل فعل المخنث ، فلان ، واسترخى ، وتثنى ، وتكسر . فهو مخنث . انخنث : انثنى ، واسترخى . تخنث الرجل : خنث . - الشئ : تثنى .