- من الامر ، أو الشدة : خلص منه . - من دينه : قضاه . - على السلطان : تمرد ، وثار . أخرج فلان الشئ : أظهره . وفي القرآن الكريم : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ( النحل : 78 ) - : أدى الخراج . تخارج القوم : أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه . - الشركاء : خرج كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع . خارج عبده : اتفق معه على ضريبة يردها على سيده كل شهر ، ويخلي بينه وبين عمله . خرج فلانا في العلم . أو الصناعة : دربه ، وعلمه . - الأرض : قومها . وجعل عليها خرجا . - الشئ : لونه بلونين . التخارج : تفاعل من الخروج . - شرعا : أن يصطلح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم . ( ابن عابدين ) التخريج : مصدر . تخريج الحديث : إيراد الحديث من طريق ، أو طرق أخر تشهد بصحته ، ولا بد من موافقتها له لفظا ، أو معنى الخارج من كل شئ : ظاهره . - : المحسوس . عند الحنابلة : من لا شئ في يده . بل جاء من خارج ينازع الداخل . - في المجلة ( م 1680 ) : هو البرئ عن وضع اليد ، والتصرف بالوجه المشروع . الخارجي : من فاق جنسه ونظائره . - : رجل خرج على سلطان ، أو رأي الخراج : ما يخرج من غلة الأرض . ( ج ) أخراج . وأخرجة . - : الدخل ، والمنفعة . ومنه الحديث الشريف : ( الخراج بالضمان ) . أي : يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمان الأصل الذي عليه . فإذا اشترى الرجل أرضا ، فاستغلها . أو دابة ، فركبها ، أو عبدا ، فاستخدمه . ثم وجد به عيبا قديما ، فله الرد ، ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه . لأن المبيع يدخل في ضمان المشتري بالقبض . - : الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس . - : الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة . - عند الحنابلة : ما قرر على الأرض بدل الأجرة . - عند الزيدية : ما وضع على أرض افتتحها الامام ، وتركها في يد أهلها على تأديته . - عند الأباضية : هو ما يستخرجه السلطان ، أو نحوه من أصحاب الأموال كل سنة مثلا . وذلك مثل أن يجعل على كل دار ، أو نخلة ، أو عبد ، أو نحو ذلك كذا بكل سنة . أرض الخراج عند الشافعية نوعان : الأول : أن يفتح الامام بلدة قهرا ، ويقسمها بين الغانمين ، ثم يعوضهم عنها . ثم يقفها على المسلمين ، ويضرب عليها خراجا ، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق . الثاني : أن يفتح الامام بلدة صلحا على أن الأرض للمسلمين ، ويسكنها الكفار بخراج معلوم ، فالأرض تكون فيئا للمسلمين ، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم .