responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 114


- من الامر ، أو الشدة : خلص منه .
- من دينه : قضاه .
- على السلطان : تمرد ، وثار .
أخرج فلان الشئ : أظهره .
وفي القرآن الكريم : ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ( النحل : 78 ) - : أدى الخراج .
تخارج القوم : أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه .
- الشركاء : خرج كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع .
خارج عبده : اتفق معه على ضريبة يردها على سيده كل شهر ، ويخلي بينه وبين عمله .
خرج فلانا في العلم . أو الصناعة : دربه ، وعلمه .
- الأرض : قومها . وجعل عليها خرجا .
- الشئ : لونه بلونين .
التخارج : تفاعل من الخروج .
- شرعا : أن يصطلح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم . ( ابن عابدين ) التخريج : مصدر .
تخريج الحديث : إيراد الحديث من طريق ، أو طرق أخر تشهد بصحته ، ولا بد من موافقتها له لفظا ، أو معنى الخارج من كل شئ : ظاهره .
- : المحسوس .
عند الحنابلة : من لا شئ في يده . بل جاء من خارج ينازع الداخل .
- في المجلة ( م 1680 ) : هو البرئ عن وضع اليد ، والتصرف بالوجه المشروع .
الخارجي : من فاق جنسه ونظائره .
- : رجل خرج على سلطان ، أو رأي الخراج : ما يخرج من غلة الأرض .
( ج ) أخراج . وأخرجة .
- : الدخل ، والمنفعة . ومنه الحديث الشريف :
( الخراج بالضمان ) . أي : يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمان الأصل الذي عليه . فإذا اشترى الرجل أرضا ، فاستغلها . أو دابة ، فركبها ، أو عبدا ، فاستخدمه . ثم وجد به عيبا قديما ، فله الرد ، ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه . لأن المبيع يدخل في ضمان المشتري بالقبض .
- : الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس .
- : الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة .
- عند الحنابلة : ما قرر على الأرض بدل الأجرة .
- عند الزيدية : ما وضع على أرض افتتحها الامام ، وتركها في يد أهلها على تأديته .
- عند الأباضية : هو ما يستخرجه السلطان ، أو نحوه من أصحاب الأموال كل سنة مثلا . وذلك مثل أن يجعل على كل دار ، أو نخلة ، أو عبد ، أو نحو ذلك كذا بكل سنة .
أرض الخراج عند الشافعية نوعان :
الأول : أن يفتح الامام بلدة قهرا ، ويقسمها بين الغانمين ، ثم يعوضهم عنها . ثم يقفها على المسلمين ، ويضرب عليها خراجا ، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق .
الثاني : أن يفتح الامام بلدة صلحا على أن الأرض للمسلمين ، ويسكنها الكفار بخراج معلوم ، فالأرض تكون فيئا للمسلمين ، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم .

114

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست