responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 112


الخبر المستفيض عند المالكية : هو المحصل للعلم ، لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل ، لبلوغهم عدد التواتر .
و : هو المحصل للعم . أو الظن ، وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر .
- عند الشافعية : هو الذي لم ينته إلى التواتر . بل أفاد الامن من التواطؤ على الكذب .
والأمن : معناه الوثوق ، وذلك بالظن المؤكد .
الخبر : الخبر ، وكسر الخاء أفصح .
الخبر : العلم بالشئ ، وفي التنزيل العزيز ( وقد أحطنا بما لديه خبرا ) ( الكهف : 91 ) الخبر : المخابرة .
- : الناقة الغزيرة اللبن . ( ج ) خبور .
الخبرة : هي المعرفة ببواطن الأمور .
الخبير : من أسماء الله عز وجل : العالم بما كان ، وما يكون .
- : العالم .
( ج ) خبراء .
- : المخبر .
- : الزراع .
المخابرة : المذاكرة .
- : أن يعطي المالك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها .
وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة .
- في قول زيد بن ثابت : أن يأخذ الأرض بنصف ما يخرج منها ، أو ثلثه ، أو ربعه .
- عند المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة : هي المزارعة .
وفي وجه للشافعية : أن المزارعة هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها . والبذر من المالك .
والمخابرة كذلك إلا أن البذر من العامل .
ختن - ختونا ، وختونة : تزوج .
- الصبي ختنا ، وختانا ، وختانة : قطع قلفته . فهو مختون .
ويقال : ختن الصبية ، فهي ختين .
الختان : موضع القطع من الذكر والأنثى .
وختان الرجل : هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة .
وختان المرأة : هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر ، وتكون كالنواة ، أو كعرف الديك تدعى الخفاض .
ويسمى ختان الرجل إعذارا . وختان المرأة خفضا .
- : الدعوة لشهود الختان .
التقاء الختانين في الحديث الشريف : " إذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل " : هو تغيب الحشفة في الفرج ، وهذا هو الموجب للغسل .
وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما . وضم أحدهما إلى الآخر ، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ، ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة .
الختانة : صناعة الخاتن .
الختن : كل من كان من قبل المرأة ، كأبيها . وأخيها .
وكذلك زوج البنت ، أو زوج الأخت .
( ج ) أختان .
والأنثى : ختنة .
- عند الحنفية : زوج كل ذي رحم محرم منه .
كأزواج بناته ، وعماته . وكذا كل ذي رحم من أزواجهن .
و : زوج المحرم فقط .
و : زوج البنت .

112

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست