responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 105


- عند المالكية : هي وضع اليد على الشئ ، والاستيلاء عليه .
- عند الأباضية : الاشتمال على الشئ بالملك ، والمكون باليد .
و : ادعاء تملك شئ بالتصرف فيه مدة بلا معارضة .
حاض الماء - حوضا : جمعه ، وحاطه .
الحوض : مجتمع الماء .
( ج ) أحواض ، وحياض ، وحيضان .
- : القطعة المحدودة من الأرض ، أو الزرع .
- النبي صلى الله عليه وسلم : هو الذي خصه الله تعالى به في الآخرة .
وفي وصفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " حوضي مسيرة شهر ، ماؤه أبيض من اللبن . وريحه أطيب من المسك . وكيزانه كنجوم السماء ، من شرب منه ، فلا يظمأ أبدا " .
والكيزان جمع ، مفرده كوز : وهو إناء بعروة يشرب به الماء .
حال الشئ - حولا : مضى عليه حول .
- الحول : تم .
- الشئ : تغير .
يقال : حال اللون ، وحال العهد .
- الشئ بين الشيئين حولا . وحيلوله : حجز بينهما .
وفي القرآن الكريم : ( وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ) ( هو : 43 ) .
وأما الآية الكريمة : ( واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ) ( الأنفال : 24 ) . ففيها إشارة إلى ما قيل في وصفه سبحانه وتعالى : مقلب القلوب : وهو أن يلقي في قلب الانسان ما يصرفه عن مراده ، لحكمة تقتضي ذلك .
أحال : مضى عليه حول كامل .
- الدار : تغيرت ، وأتى عليها أحوال : سنون .
- الغريم : دفعه عنه إلى غريم آخر .
- الشئ : نقله .
- عليه الحول : حال .
- عليه الامر : جعله مقصورا عليه مطلوبا به .
احتال : طلب الحيلة .
- : قبل .
استحال الشئ : تغير عن طبعه ، ووصفه .
- الأرض : اعوجت ، وخرجت عن الاستواء .
- الكلام : صار محالا .
حول الشئ : غيره .
- نقله من مكان إلى آخر .
- فلان الشئ إلى غيره : أحاله .
الحائل : المتغير .
- : الأنثى من ولد الناقة ساعة تولد .
- : كل أنثى لا تحبل .
يقال : امرأة حائل ، وناقة حائل . ( ج ) حول .
وحول ، وحيال .
الحوالة ، اسم من أحال الغريم : إذا دفعه عنه إلى غريم آخر .
- : الشهادة .
- : الكفالة .
- : صك يحول به المال من جهة إلى جهة أخرى .
- شرعا : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة .
وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى . ( الأنصاري ) .
- عند المالكية : نقل الدين من ذمة إلى أخرى ، بسبب وجود مثله في الأخرى ، تبرأ به الأولى .
- عند الحنابلة : تحويل الحق من ذمة إلى ذمة .
- عند الجعفرية : تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله .
- عند الأباضية : نقل دين من ذمة إلى أخرى تبرأ به الأولى .

105

نام کتاب : القاموس الفقهي نویسنده : الدكتور سعدي أبو حبيب    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست