responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 38


معا لما عدا الجنابة من الاحداث من جهة انه يعلم باشتغال ذمته حينئذ بالوضوء على كل حال ويشك في وجوب الغسل فينحل العلم الاجمالي حينئذ ويصير الشك في الغسل شكا بدويا .
والتحقيق انه لا يكتفى بالوضوء فقط للعلم بالحدث والشك في ارتفاعه بالوضوء فان الحدث المعلوم لا يعلم ارتفاعه الا بالجمع بينهما على المشهور أو بالغسل فقط عند من قال باجزائه عن الوضوء واما الوضوء المجرد فهو غير كاف مطلقا لا يقال المعلوم من الحدث حينئذ إنما هو ما يوجب الوضوء والزائد عليه مشكوك الحدوث فيندفع بالأصل .
لأنا نقول لو كان الشك في التكليف فقط كما إذا علم بفوت واجب غير ركني من صلاته وشك في أنه يوجب القضاء مع سجدتي السهو أو يوجب سجدتي السهو فقط لكان ما ذكر موجها لعدم العلم باشتغال ذمته بالزائد عن سجدتي السهو حينئذ واما إذا كان الشك في التكليف مسببا عن حكم وضعي كما في المقام فمع جريان الأصل فيه وهو استصحاب الحدث مع الشك في ارتفاعه لا مجال لاجراء الأصل بالنسبة إلى التكليف بل لا تكليف في المقام على التحقيق لا يقال الحدث حقيقة واحدة والاختلاف إنما هو في المرتبة شدة وضعفا والمعلوم من الحدث إنما هي المرتبة الضعيفة وهي ترتفع بالوضوء فالشك حينئذ يرجع إلى الشك في حدوث الحدث الأكبر والأصل عدمه .
والحاصل ان الحدث الأصغر والأكبر لا يكونان متباينين حتى لا يجرى الأصل في واحد منهما وتباينها في السبب لا يمنع من جريان الأصل في المسبب فيجرى الأصل بالنسبة إلى المرتبة الشديدة للشك في حدوثها لأنا نقول اتحاد الحقيقة والاختلاف في المرتبة إنما ينفع إذا ترتب على المزيل ارتفاع المرتبة الضعيفة على كل تقدير كما إذا علم اجمالا بان زيدا جنى

38

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست