responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 37


فائدة - 3 ( مسألة ) لو علم المتطهر بحدوث حدث ولم يعلم بأنه أصغر أم أكبر لا يجوز له الدخول في الصلاة ولا مس كتابة المصحف لاشتراطهما بالطهارة ويجوز له المكث في المساجد والعبور من المسجدين الأعظمين وقراءة العزائم لعدم العلم بحدوث الأكبر المانع منها والأصل عدم وجود المانع .
لا يقال لا يجرى الأصل في أطراف العلم الاجمالي اما لعدم موضوعه باعتبار وجود العلم الاجمالي كما هو التحقيق واما للتعارض والتساقط كما يظهر من بعضهم فلا مجال لأصالة عدم المانع حينئذ لأنا نقول نعم لا يجرى الأصل في كل من الحدثين ومع ذلك لا مانع من جريان أصالة عدم المانع لاستباحة كل من المكث والعبور وقراءة العزائم عليه قبل علمه بحدوث أحد الحدثين وبعد العلم الاجمالي بحدوث أحدهما لا يحصل له العلم بارتفاع الاستباحة فتستصحب للعلم بمقتضيها وعدم العلم بالمانع ثم إنه لا يجوز له الدخول في الصلاة الا بالوضوء والغسل عند من لا يجتزى بمطلق الغسل عن الوضوء كما هو المشهور واما من قال باجزاء مطلق الغسل عنه كما اخترنا فيكتفى بالغسل فقط هذا إذا كان التردد بين الحدث الأصغر والأكبر مطلقا واما إذا تردد بين الأصغر وما عدى الجنابة من الاحداث الكبرى فهل يكتفى بالوضوء فقط بناءا على المشهور من وجوب الغسل والوضوء

37

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست