responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 244


واستيلاء الصديقة الطاهرة سلام الله عليها كان في زمانه صلى الله عليه وآله لابعده .
وأبو بكر بزعمه الفاسد كان ولى المسلمين وليس لولى المسلمين التفتيش عما وقع في زمان من قبله وعن التصرف الذي وقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله بتسليطه صلى الله عليه وآله من دون وجود مدع لان المسلمين لم يكونوا مدعين للمال وراثة وإنما ادعوا بزعمهم الفاسد انهم مصارف الصدقة ومجرد المصرفية لا توجب الولاية وولى المسلمين وهو أبو بكر بزعمهم الفاسد لم يدع العلم بفساد التصرف بل كان عالما بأنه بتسليط رسول الله صلى اله عليه واله فالصديقة الطاهرة سلام الله عليها كانت مدعية للانتقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومتصرفة ولم يكن لها عليها السلام معارض من الورثة ومجرد استصحاب بقاء المال على ملك رسول الله صلى الله عليه وآله لا يوجب انتزاعه من المتصرف الذي تصرفه في زمانه صلى الله عليه وآله بلا معارض حين حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله ومعارضة المسلمين لها بزعمهم انهم مصارف الصدقة لا توجب المعارضة للفرق الواضح بين مصرف المال ومرجعه وعدم جواز معارضة المصرف للمرجع المتصرف فلو كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وارث غيرها ( ع ) وعارضها لكان لما ذكره وجه .
فاتضح ان القضية الواقعة من قبيل الصورة الثانية وسماع الدعوى فيها أوضح من أن يبين فان تقدم اليد على الاستصحاب مع عدم معارضة المالك السابق من أوضح الواضحات نتيجة وان خفى وجهه على الأكثر وسيظهر لك وجهه انشاء الله تعالى فتبين ان من توهم ان الصديقة الطاهرة سلام الله عليها حينئذ صارت مدعية لا تنفعها اليد فقد كذب امامه عليه السلام من حيث لا يشعر جهلا منه بالقواعد الواضحة ضرورة ان صاحب اليد لا يكون مدعيا قبل معارضة المالك السابق وإنما يصير مدعيا بعد معارضته ولم يكن لها سلام الله عليها معارض ولكن الغاصب الجاهل فعل ما فعل بعد اتمام الحجة عليه من خليفة الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه الطاهرين كفرا وعنادا .
لا يقال لعل وجه الغاء اليد حينئذ هو ان ذا اليد إذا أقر بسبق الملك للمدعى

244

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست