responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 243


والثاني ان دعوى ذي اليد انتقال الملك إليه لو كانت مبطلة لحكم يده ومنافية للتشبث لها لزم الغاء يده في صورة دعويه انتقال الملك إليه من غير المدعى ووجوب الاثبات عليه وانتزاع الحاكم المال من يده حتى يقيم البينة فيلزم حينئذ أن يكون المدعى به في حكم الخارج عن يد المتنازعين ويكون الباب من باب التداعي ومجرد عدم معارضة من أسند إليه الملك السابق لا يوجب عدم صيرورته مدعيا لان تحقق الدعوى من الشخص لا يكون فرع معارضة آخر معه .
ضرورة ان الدعوى على قسمين دعوى بلا معارض ودعوى مع المعارضة وسماع دعويه بالنسبة إلى من أسند إليه الملك السابق لعدم معارضته معه لا يوجب تصديق دعواه بالنسبة إلى من عارضه .
وبما بيناه تبين ان ما استشهد به من عدم قدح دعوى الانتقال من غيره في الحكم بملكيته في غير محله إذ لو كان اقتران اليد بدعوى الانتقال موجبا لصيرورته مدعيا ساقطة يده عن الأثر لزم استواء الصورتين في الحكم لأن عدم الغاء اليد حينئذ إن كان باعتبار عدم انقلاب ذي اليد مدعيا لعدم معارضة من أسند إليه الملك السابق معه فقد عرفت ان الدعوى لا يتقوم بالمعارضة .
وإن كان باعتبار سماع دعويه بالنسبة إلى من أسند إليه الملك السابق فقد تبين لك انه لا يوجب تصديقه بالنسبة إلى المعارض .
والحاصل ان اليد لو سقطت عن التأثير باعتبار اقترانها بالدعوى وصيرورة ذي اليد حينئذ مدعيا لم يعقل التفصيل بينهما .
ومن الغريب ما اضرب به كلامه في محاجة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه الطاهرين مع أبي بكر في امر فدك بزعم ان يستنبط منها نفوذ قول ذي اليد مع صيرورته مدعيا بسبب وجود المعارضة فإنها من قبيل الصورة الثانية التي حكم فيها بعدم كون ذي اليد مدعيا حينئذ فان المسلمين بزعم أبى بكر مصارف لما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة لا انهم ورثته صلى الله عليه وآله دون قرابته وأهل بيته

243

نام کتاب : الفوائد العلية نویسنده : السيد علي البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست