responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 553


لكن بعد الشروع فيه يصير عهدا مؤكدا فتشمله الآية .
وبعموم ما دل على الذم على مخالفة الوعد والعهد ، وأن من خالف عهده فهو منافق [1] مع ما دل على ذم النفاق وأهله ، مثل قوله تعالى : والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الآية [2] ونظائر ذلك ، فتأمل .
وفي دلالة آية الأبطال وتنقيحها كلمات تركناها اشتغالا بالأهم واتكالا على وضوحها مما أشرنا إليه .
وحيث بنينا على عدم جواز الأبطال بمقتضى القاعدة ، فنقول : لا ريب أن الأعذار المسوغة لقطع الصلاة الواجبة - كما وردت في الروايات [3] من متابعة الغريم أو حفظ المال أو غير ذلك - مسوغة في سائر العبادات أيضا بالأولوية ، لأن الصلاة أهم العبادات ، فمتى جاز فيها جاز في غيرها . وما عداه من الأعذار لا دليل على كونها مسوغا .
وكل ما شك من الأعمال في جواز قطعه لعدم وضوح دليل على جوازه غير جائز القطع والإفساد ، وكل عذر شك في كونه مسوغا فالأصل عدمه .
* * *



[1] انظر سفينة البحار 2 : 294 ( عهد ) و 668 ( وعد ) .
[2] الرعد : 25 .
[3] راجع الوسائل 4 : 1271 ، الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة .

553

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست