responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 551


وأكثر ما يتخيل جواز قطعه - كالوضوء والغسل ونحو ذلك - مشكوك لا نسلم جواز القطع فيه .
وما يتخيل من القطع في المستحبات - كالأذكار والأدعية وقراءة القرآن والزيارات ونحو ذلك - فنجيب عنها بأن المراد : عدم إبطال ما هو عمل واحد ، فإن الأبطال إنما هو في الواحد ، وهذه كلها نقول : إن أجزاءها ليست ارتباطية وإنما هي مستقلة ، وإن كان المجموع المركب أيضا عبادة فليس ذلك قطعا وإنما هو اقتصار على بعض الأفراد ، ولو فرض كون واحد منها ارتباطيا منعنا من قطعه وإبطاله إلا لعذر دل عليه الدليل .
فإن قلت : قد ورد المنع عن الأبطال بالرياء والمنة والأذى وغير ذلك ، فيكون قرينة على كون المراد هنا أيضا ذلك ، لا محض الأبطال ، فيحمل على الأبطال بالشرك والارتداد أو العجب ونحو ذلك .
قلت : أما أولا : فإن الآية مطلقة ، وورود القيد في مقام آخر لا يوجب تقيد [1] إطلاق المنع عن الأبطال هنا .
وثانيا : أن هذا حمل للآية الشريفة على ما لا يقول به الأمامية ، فإن الإحباط - بمعنى أن تكون المعصية ، كالمن والأذى وغير ذلك ، إذا لحقت على [2] العمل مبطلة له - لا يقول به أصحابنا ، إذ الإحباط له معان ثلاثة :
أحدها : ما ذكرناه . وهو لا نقول به .
وثانيها : طرح العمل الصالح في مقابل السيئة ، بمعنى عدم احتسابها وكتابتها سنخا [3] فقد يكون الرجل له ألف حسنة وألف سيئة فيطرحان فيبقى بلا عمل مطلقا ، أو يزيد أحدهما فيؤخذ الزائد ، إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وهذا أيضا لا نقول به ، بل لا بد من مكافاة الأعمال ، شرها بالعقاب وخيرها بالثواب ، لا طرح



[1] في ( د ) : تقييد .
[2] على : ليست في ( م ) .
[3] كذا .

551

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست