responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 525


وإما أن يأتي بها مخالفا للحكم الإلهي مع اعتقاده المخالفة .
وإما أن يأتي بها موافقا للحكم الواقعي غير معتقد بالموافقة .
وإما أن يأتي بها مخالفا للواقع مع اعتقاده الموافقة .
فهذه أقسام أربعة لا خامس لها ، فلنبحث عن الأقسام بما يوضح المرام [1] .
القسم الأول : هو الآتي بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة ، وفيه صور :
أوليها : أن يكون الاعتقاد بالمطابقة على طريق العلم القطعي الوجداني الذي لا يحتمل فيه الخلاف عادة ، إذ هو الميزان في الأحكام الشرعية وإليه ينصرف إطلاق لفظ ( العلم ) في الكتاب والسنة ، وهذه العبادة صحيحة بمعنى : حصول الامتثال وترتب الثواب ، وصحيحة بمعنى : كونه مسقطا للقضاء لو كان لتلك العبادة قضاء ، لأنه آت بالعبادة على الوجه المأمور به ، فيفيد الأجزاء ، وهو إجماعي عند الأصحاب لا أعرف فيه خلافا . ولا يفترق الحال في هذا الفرض بين كون هذا العلم ناشئا عن اجتهاد مصطلح ، أو تقليد موصل للعلم ، أو لقرائن اخر ، إذ ليس وراء العلم شئ ، وأدلة التقليد والاجتهاد إنما هو مع عدم حصول العلم القطعي ، كما يشهد به تقييد الروايات والآيات السؤال عن أهل الذكر والعلم بصورة عدم العلم [2] فلا تذهل .
وثانيتها : أن يكون الاعتقاد ناشئا عن اجتهاد ظني معتبر ، بمعنى : قيام دليل على حجيته ، وهذا أيضا موجب لحصول الثواب وسقوط القضاء لو كان قضاء ، إذ الفرض موافقة الواقع فيجزئ . وغاية ما ثبت شرطية الاجتهاد أو التقليد مع عدم العلم وهو حاصل ، فقد حصل المأمور به مطابقا للواقع بطريق مجعول من الشرع .
وثالثتها : أن يكون الاعتقاد عن تقليد معتبر جامع للشرائط المقررة من



[1] في ( ف ، م ) المراد .
[2] مثل قوله تعالى : . . . ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحل : 43 ، الأنبياء : 7 . وانظر الوسائل 18 : 12 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، ح 14 .

525

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست