نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 502
إذا عرض عليها فليس بحدث لو وقع ابتداءا بعدم القول بالفرق . وبعبارة أخرى : ما لا يكون ناقضا لا يكون موجبا إجماعا . الثاني [1] : في شبهة الموضوع المستنبط في الحدث ، كما مثلناه في أول البحث . وقد مر في الخبثية أن هذه كالحكمية ، فيجئ فيه الأدلة بتمامها ، فلاحظ واحدا بعد واحد . الثالث : في الموضوع الصرف ، وله صور : أحدها : مثل الشك في الشئ الخارج أنه مني أو مذي ، والحق فيه العمل بالأصل ، لما مر من الأدلة السابقة ، بل هنا بالأولوية . وثانيها : القطع بخروج مني والشك بين كونه من زيد أو عمرو ، الحق جريان الأصل في كل منهما بما مر من الأدلة . وقاعدة المقدمية إنما هي عند اشتباه المكلف به ، لا المكلف . ولهذا المقام فروع لطيفة حررناها في شرح النافع ، من أرادها فليرجع إليه . وثالثها : تيقن الطهارة والحدث والشك في المتأخر . وفي جريان الأدلة هنا إشكال تام ، كما لا يخفى . وفي جريان البراءة وجه غير وجيه بعد العلم بالشرطية وحصول السبب قطعا وكون الشك في ارتفاعه ، ولذا حكم معظم الأصحاب بلزوم التطهر عليه . وهنا قولان آخران ، وتمام التحقيق في الفقه . وبالله التوفيق . * * *