responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 502


إذا عرض عليها فليس بحدث لو وقع ابتداءا بعدم القول بالفرق .
وبعبارة أخرى : ما لا يكون ناقضا لا يكون موجبا إجماعا .
الثاني [1] : في شبهة الموضوع المستنبط في الحدث ، كما مثلناه في أول البحث .
وقد مر في الخبثية أن هذه كالحكمية ، فيجئ فيه الأدلة بتمامها ، فلاحظ واحدا بعد واحد .
الثالث : في الموضوع الصرف ، وله صور :
أحدها : مثل الشك في الشئ الخارج أنه مني أو مذي ، والحق فيه العمل بالأصل ، لما مر من الأدلة السابقة ، بل هنا بالأولوية .
وثانيها : القطع بخروج مني والشك بين كونه من زيد أو عمرو ، الحق جريان الأصل في كل منهما بما مر من الأدلة . وقاعدة المقدمية إنما هي عند اشتباه المكلف به ، لا المكلف .
ولهذا المقام فروع لطيفة حررناها في شرح النافع ، من أرادها فليرجع إليه .
وثالثها : تيقن الطهارة والحدث والشك في المتأخر .
وفي جريان الأدلة هنا إشكال تام ، كما لا يخفى . وفي جريان البراءة وجه غير وجيه بعد العلم بالشرطية وحصول السبب قطعا وكون الشك في ارتفاعه ، ولذا حكم معظم الأصحاب بلزوم التطهر عليه .
وهنا قولان آخران ، وتمام التحقيق في الفقه . وبالله التوفيق .
* * *



[1] أي : البحث الثاني من المقام الثاني .

502

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست