responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 447


على المنع مطلقا ، وجماعة من فضلاء من تأخر عن الشهيد رحمه الله على التفصيل [1] .
والكلام في هذا الباب مضطرب أشد الاضطراب .
ولنشر إلى جملة من مواقع المسألة توضيحا للمدعى .
ومن جملتها : العذر عن إكمال الوضوء - كالجبيرة ونحوها - وكذلك في الغسل بناءا على الاكتفاء بما يمكن غسله ، وكذلك العذر في تطهير الثياب ، وكون الساتر على الشرائط والخلو عن الموانع [2] ، أو العذر عن أصل الساتر ، أو عذر المكان لعدم خلوه عن نجاسة ، أو اشتباه القبلة بناءا على التخيير ، أو فقد الماء حتى يتوضأ أو يغتسل ، أو وجود العذر من استعماله أو الخوف عن تحصيله ، أو وجود السلس والبطن اللذين [3] لا تخلو الصلاة - مثلا - من طريان الحدث معهما ، أو العجز عن القيام في الصلاة أو الاستقرار أو إتقان الأفعال أو الأذكار [4] وكذلك العذر في أفعال الحج والعمرة وشرائطهما .
ولا يختص الكلام بالموسعات المؤقتة بالخصوصية ، بل يعمها والموسعة ما دام العمر ، كقضاء الصلاة على ما نختاره من المواسعة ، والنيابات بإجارة أو تحمل عن ميت ، ونظائر ذلك ، فإن كل ذلك داخل في محل النزاع .
فنقول : كل مكلف بخطاب موسع إذا حصل له عذر ينتقل به الفرض إلى غير ما هو لازم عند الاختيار ، هل يلزمه الانتظار لزوال العذر حتى يأتي بالمأمور به الواقعي الاختياري ، أو لا يلزمه ذلك بل هو مخير في أوقات زمان التوسعة فله



[1] منهم الشهيد نفسه في اللمعة : 26 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ( 1 : 500 ) نا سبا له إلى أكثر المتأخرين ، ونسبه الشهيد الثاني في الروضة ( 1 : 459 ) إلى أشهر الأقوال بينهم ، ونفى عنه البأس السيد في المدارك 2 : 212 ، ثم القول بالتفصيل لا ينحصر على جماعة ممن تأخر عن الشهيد ، كما هو ظاهر كلام المصنف قدس سره بل هو منقول عن ابن الجنيد وذهب إليه العلامة في جملة من كتبه ، واستجوده المحقق في المعتبر ، انظر الحدائق 4 : 356 - 357 .
[2] في ( م ) : جامعا للشرائط خاليا عن الموانع .
[3] في غير ( م ) : الذي .
[4] في ( ف ، م ) : والأذكار .

447

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست