responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 446


عنوان [ 17 ] لا ريب أن العبادات الموسعة في وقتها يتخير المكلف في إيقاع المأمور به في كل حصة قابلة للوقوع فيها إذا كان المكلف جامعا للشرائط ، فاقدا للموانع ، غير معذور بأحد الأعذار التي يوجب سقوط شرط أو جزء ، أو نحو ذلك .
وأما أصحاب الأعذار : فهل التخيير في حقهم كذلك فلهم الإتيان بالمأمور به في آن العذر بطريق المعذور وإن احتمل أو ظن أو علم زوال العذر في الان الثاني من الوقت أو الأجزاء اللاحقة منه ، أو التخيير غير ثابت في حقهم واللازم مراعاة التمكن والصبر إلى آخر أوقات الإمكان ، أو يفصل بين راجي الزوال فلا تخير له وبين المأيوس عن زوال العذر فيتخير ؟ أقوال للأصحاب :
فأكثر القدماء على التخيير مطلقا [1] والمرتضى [2] وابن الجنيد [3] وسلار [4]



[1] الظاهر أن القائل بالتخيير مطلقا من القدماء هو أبو جعفر بن بابويه ، على ما نقله عنه العلامة في المختلف ( 1 : 414 ) والجعفي في ظاهر كلامه ، على ما نقله عنه وعن الصدوق الشهيد في الذكرى : 106 ، إلا أن كلام الصدوق في المقنع : 8 يعطي خلاف ما نسب إليه .
[2] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 25 .
[3] هو قائل بالتفصيل على ما في المختلف 1 : 414 - 415 .
[4] المراسم : 54 .

446

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست