responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 443


وثالثها : أن مقامنا هذا غير مرتبط بأصالة الجزئية والشرطية والمانعية ونحو ذلك ، إذ الفرض ليس أصل الجزئية في الناقص وعدمها في الزائد مشكوكا ، بل هما معلومان ، فإذا زاد أو نقص ، فنقول : مع قطع النظر عن حكم العقل يحكم العرف بعدم كونه امتثالا للمأمور به ، وهو معنى البطلان .
ورابعها : الإجماع المحكي على هذه القاعدة في كلام جماعة من أفاضل المتأخرين [1] .
وخامسها : الإجماع المحصل من تتبع كلمات الأصحاب في العبادات ، فإنهم بعد ثبوت الزيادة والنقيصة يبنون على البطلان حتى يثبت دليل على عدم المانعية .
وسادسها : الصحيح المروي في كتاب الصلاة : ( إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ) [2] وهذه الرواية أخص من المدعى من وجهين :
أحدهما : اشتماله على حكم الزيادة دون النقيصة .
وثانيهما : اختصاصه بالصلاة .
لكن الظاهر عدم الفرق بين الزيادة والنقيصة إن لم يكن النقيصة أولى بالبطلان وأقوى في عدم صدق الامتثال عرفا . ولا فرق بين الصلاة وغيرها ، لكون الكل توقيفية مبنية على هيئة خاصة متلقاة من الشارع . والحاصل : الفرق بين الصلاة وغيرها في [3] هذه الجهة غير واضح ، بل منتف .



[1] لم نظفر على حكاية الإجماع على القاعدة بكلا طرفيها ، نعم في طرف النقيصة فقد نفى العلامة الخلاف عن بطلان الصلاة بإخلال شئ من واجباتها عمدا ، شرطا كان أو جزءا أو تركا ، نهاية الأحكام 1 : 527 . وقال السيد السند : قد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن من أخل بشئ من شرائط الصلاة أو واجباتها عمدا بطلت صلاته ، المدارك 4 : 211 .
[2] الكافي 3 : 354 ، باب من سهى في الأربع والخمس . . . ح 2 ، وأورده في الوسائل 5 : 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، ح 1 ، مع زيادة كلمة ( ركعة ) بعد : ( زاد في صلاته المكتوبة ) .
[3] في ( م ) : من .

443

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست