responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 440


عنوان [ 16 ] مقتضى القاعدة أن يكون كل زيادة ونقيصة في العبادة مبطلا لها ، سواء كان في الطهارات أو الصلاة أو غيرها [1] من العبادات ، ولا يفترق الحال بين القول بأن أساميها موضوعة للصحيحة ، أو للأعم منها ومن الفاسدة .
وتنقيح ذلك يتوقف على مقدمة ، وهي : أن العبادات لا ريب في أن كلها مخترعة من قبل الشارع ولو بانضمام شروط وأجزاء إلى ما كانوا يعرفونها .
وبعبارة أخرى : هذا المجموع المركب من حيث هو كذلك مما قد جعله الشارع ورتب عليه أحكاما كثيرة دنيوية وأخروية ، ولا ريب أن انضمام الأمور المتعددة بعضها إلى بعض على نسق وترتيب يلزمه هيئة خاصة قهرية ، هي الجزء الصوري للمركب ، ولا يمكن تحقق مركب من دون هيئة [2] وإنما البحث في أن هذه الهيئة أيضا داخلة في الماهية المطلوبة ، أو هي أمر قهري عارض للأجزاء المجعولة عند اجتماعها ، وليست هي مطلوبة .
فنقول : الظاهر كون الهيئة داخلة في العبادة ، وليست عبارة عن مجرد الأجزاء



[1] في ( م ) : في الطهارة أو الصلاة أو غيرهما .
[2] كذا في ( ن ) ، وفي ( د ) : من دون هيئته ، وفي ( ف ، م ) : دون هيئة .

440

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست