نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 440
عنوان [ 16 ] مقتضى القاعدة أن يكون كل زيادة ونقيصة في العبادة مبطلا لها ، سواء كان في الطهارات أو الصلاة أو غيرها [1] من العبادات ، ولا يفترق الحال بين القول بأن أساميها موضوعة للصحيحة ، أو للأعم منها ومن الفاسدة . وتنقيح ذلك يتوقف على مقدمة ، وهي : أن العبادات لا ريب في أن كلها مخترعة من قبل الشارع ولو بانضمام شروط وأجزاء إلى ما كانوا يعرفونها . وبعبارة أخرى : هذا المجموع المركب من حيث هو كذلك مما قد جعله الشارع ورتب عليه أحكاما كثيرة دنيوية وأخروية ، ولا ريب أن انضمام الأمور المتعددة بعضها إلى بعض على نسق وترتيب يلزمه هيئة خاصة قهرية ، هي الجزء الصوري للمركب ، ولا يمكن تحقق مركب من دون هيئة [2] وإنما البحث في أن هذه الهيئة أيضا داخلة في الماهية المطلوبة ، أو هي أمر قهري عارض للأجزاء المجعولة عند اجتماعها ، وليست هي مطلوبة . فنقول : الظاهر كون الهيئة داخلة في العبادة ، وليست عبارة عن مجرد الأجزاء
[1] في ( م ) : في الطهارة أو الصلاة أو غيرهما . [2] كذا في ( ن ) ، وفي ( د ) : من دون هيئته ، وفي ( ف ، م ) : دون هيئة .
440
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 440