نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 438
لكنه قد يتفق المنع عن قسم خاص من الخبر يكون بينه وبين دليل المسامحة عموم من وجه ، كالمنع عن العمل بموافق العامة ، فإن الرشد في خلافهم [1] وكالمنع عن العمل بالشاذ النادر [2] فلو كان دليل المستحب من أحد القسمين ، فهل يؤخذ به عملا بالمسامحة أو يترك عملا بالنهي ؟ وجهان . والذي يقوى في النظر : أن المنع عن الشاذ والموافق للعامة إرشاد إلى كون الحق في خلافه ، بخلاف المنع عن خبر الفاسق ، فإنه إرشاد إلى عدم الوثوق به حتى يتبين ، فترك العمل بموافق العامة والشاذ أجود ، لكونهما كالقياس . ورابعها : هل يشترط في المسامحة كون ذلك العمل مشروعا في أصله بعموم أو إطلاق في زمان أو مكان أو حال وجاء الخبر فيه - مثلا - بخصوصية غير ثابتة ، أو لا يشترط فيجوز إحداث عبادة جديدة بقاعدة المسامحة لو جاء بها خبر ضعيف ؟ وجهان : ومقتضى إطلاق الأدلة : الثاني ، والثمرة بينهما قليلة جدا . * * *
[1] انظر الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول ، و . . . [2] انظر الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول ، و . . .
438
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 438