responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 420


عنوان [ 15 ] اشتهر في كلمة الأصحاب - سيما المتأخرين منهم - التسامح في دليل المستحبات والمكروهات ، ويتفرع على هذه القاعدة كثير من الأحكام الشرعية في أبواب الفقه ، إذ أغلب المندوبات والمكروهات ليس له دليل قوي ، مع أن الفقهاء يفتون به .
وظاهر لفظ ( التسامح ) هنا يدل على أن الأصحاب في دليل الوجوب والتحريم يأخذون بالمداقة ، بمعنى : أنهم لا يعتمدون فيهما إلا على ما هو دليل شرعا - أي : ما قام الدليل على حجيته - بخلاف غيرهما ، فإنهم يعتمدون فيه على ما لم يقم دليل على حجيته ، كالخبر الضعيف ، وفتوى الفقيه الواحد ، والشهرة المجردة عند من لا يرى حجيتها .
وبعبارة أخرى : يدل [1] على اعتمادهم في المندوب ونحوه على ما لا يعتمد عليه في الواجب والحرام .
وأورد على ذلك بظاهره : أن الأحكام الشرعية توقيفية بلا شبهة ، ولا فرق في ذلك بين الواجب والمندوب ، فلا يجوز إثبات شئ منها إلا بحجة شرعية ، فالدليل



[1] أي : لفظ ( التسامح ) .

420

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست