responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 416


إلا أن يقال : يفرق بين ما كان الحكم المذكور مخالفا لقاعدة العبادة ثابتا في فرد دون آخر ، أو موافقا لها ، ففي الأول كما لو قيل : ( الشفع لا قنوت فيه ، دون الوتر ) يلحق سائر الأفراد من نوع الندب أو الفرض بالوتر ، لأن عدم القنوت مخالف للقاعدة ، وفي الثاني يلحق بالفرد الأول ، لأنه الموافق .
قلت : ليس هذا من جهة أصالة الاتحاد ، بل لعموم الدليل الدال على أحد الحكمين ، خرج عنه ما خرج وبقي الباقي .
وثانيها : تعلق الحكم بالفرد من باب القيد ، كقوله عليه السلام : ( الشك في المغر ب مبطل ) و ( الاستغفار في الوتر مستحب ) فهل يسري إلى سائر أفراد نوعه أو لا ؟
وهل يتعدى إلى غير نوعه أم لا ؟
الذي يظهر : أن مقتضى القاعدة الإلحاق ، للوجوه الماضية السابقة ، وليس معارض سوى ذكر القيد الداخل في مفهوم اللقب الغير المعتبر على التحقيق إلا مع قيام قرينة ، وهو خلاف الفرض ، وعلى تقديرها فهو المتبع مطلقا . والأصل الأولي - من أصالة عدم المانعية أو الشرطية أو نحو ذلك - لا يعارض عموم القاعدة المستفادة من الاستقراء واتحاد الماهية [ فتدبر ] [1] .
وثالثها : تعلق الحكم بأحد الفردين موردا ، كقوله عليه السلام : ( تبطل ) في جواب ( إني شككت في صلاة المغرب بين الاثنين والثلاث ) أو قوله عليه السلام : ( يصح ) في جواب من قال : ( تركت السورة في نافلة الصبح ) .
والكلام هنا في التسري إلى سائر الأفراد كالثاني ، بل هنا يجئ من دون إشكال متحقق في السابق .
وعليك بملاحظة الفروض والأدلة في جميع العبادات واستخراج الحكم من ذلك .
وحيث ألحقنا المندوب بالواجب ، فإلحاق أفراد الواجب وإضافة بعضها ،



[1] لم يرد في ( د ، م ) .

416

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست