نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 405
الذهن إلا كونه مأمورا به ، وعليك مقايسة سائر العبادات بذلك . وسابعها : في لزوم قصد الصفات الخارجية ، كالوجوب والندب والأداء والقضاء والقصر والإتمام والأصالية والنيابة والجماعة والانفراد وكون سببها الأمر الفلاني ، ونحو ذلك يجئ في جميع أصناف العبادات ، ولا يختص بالصلاة . فنقول : إن توقف تعيين المأمور به في نظر المكلف على أحد هذه الأمور - بحيث ما لم يقصده لم يتشخص المأتي به على كونه امتثالا لأحد الخطابات - فلا كلام في وجوب القصد ، وهو مسألة التعيين ، ودليله قد تقدم . وأما لو لم يكن التعيين موقوفا على شئ من ذلك فلا دليل على لزوم قصد شئ من ذلك ، إذ اللازم إتيان المأمور به بقصد التقرب . وأما عد صفات المأمور به ولواحقها فلا دخل لها في ذلك ، ولا ربط لها في امتثال الأمر ، ومجرد كونه في الواقع متصفا بهذه الصفات لا يوجب قصد ذلك كله . ولو قيل : إن التعيين لا يحصل إلا بذلك . قلنا : فرض كلامنا فيما يتعين بدونه ، مع أنا نقول : إنكار التعيين بدون تصور هذه الصفات مناف للوجدان ، إذ التفات الذهن إلى شئ معين في الواقع من دون ملاحظة أوصافه - وإن كان لو التفت إليها لعلمها وتخيلها - غير عزيز بل هو الغالب في الأفعال وخطابات العرف وقصود المكلفين في أمور معاشهم ومعادهم ، فمن اعتبر قصد الوجه والأداء والقضاء ونظائر ذلك تفريعا على مسألة التعيين فلا يطرد كلامه في جميع الفروض ، وقس عليه سائر الصفات . نعم ، ظاهر كلام المتقدمين اعتبار قصد الوجوب والندب تعبدا ونحن نمنعه ، سيما مع ورود الخطابات بالطلب من دون تعيين الوجه المستلزم على تقدير اعتباره تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وعسر تميز الواجب والمندوب في أغلب الأوامر ، بل ربما يقال : إن اعتبار الوصفين مناف لغاية العبودية الكاملة ، مع
405
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 405