responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 378


أصالة التعبدية في المأمور به عنوان [ 21 ] الأصل في كل مأمور به أن يكون عبادة مفتقرة إلى قصد التقرب ، صادرة عن مباشر بعينه ، غير ساقطة بفعل غيره ، نظرا إلى أن تعلق الوجوب يقتضي لزوم الامتثال والخروج عن العهدة حذرا من العقاب ، فمتى ما أتى به بنفسه مع قصد التقرب إلى المولى حصل الجزم بالبراءة عن التكليف ، بخلاف ما لو أتى به بدون قصد التقرب ، أو أتى به شخص آخر ، فيقع الشك في سقوط الواجب عن الذمة وعدمه ، والاستصحاب يقضي بالبقاء إلى أن يعلم المخرج .
مضافا إلى أن المتبادر من اللفظ في العرف أيضا ذلك ، فإن ظاهر قوله :
( اغسل ) لزوم صدور الغسل عن المخاطب ، لأنه المأمور بالإتيان به ، فيكون قيدا ، ومنه يعلم المباشرة . ونرى أن أهل العرف يذمون من أتى بغير قصد أمر المولى ، بل لا يفهمون من الخطاب بالفعل إلا الإتيان امتثالا للأمر .
لا يقال : إن الغالب في العرف عدم قدح صدور المأمور به عن غير المخاطب وعدم وجود ذم في ذلك ، فكيف تدعي اقتضاء العرف المباشرة ؟
لأنا نقول : لا يخفى على من لاحظ بعين البصيرة أن ذلك للقرائن الخاصة في المقامات وغلبة كون المأمور به في العرف توصليا يقصد حصوله في الخارج كيف

378

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست