نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 342
ومنها : رواية زرارة - المذكورة فيهما - في تعارض البينتين في مقدار الوديعة الخاصة ، عن الباقر عليه السلام أنه قال : أقرع بينهم [1] . ومنها : موثقة سماعة - المروية في الفقيه والتهذيبين - في تعارض البينتين في الدابة وفيها : أن عليا أقرع بينهما بسهمين [2] . ومنها : رواية ابن سنان في التهذيبين مثله [3] . ومنها : صحيحة الحلبي - في التهذيبين - في البينتين أيضا : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء [4] . وصحيحة داود بن سرحان مثله [5] . وصحيحة البصري - في الكتب الأربعة - كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين . قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات السبع ، أيهم كان الحق له فأده إليه ) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه [ اليمين ] إذا حلف [6] . ومنها : صحيحة ابن مسلم - في التهذيب والفقيه - عن الباقر عليه السلام في الرجل يوصي بعتق ثلث مماليكه : كان علي عليه السلام يسهم بينهم [7] . ورواية أبي حمزة في رجل أوصى إلى ولده بعتق غلام له وتوريث الاخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما : أن الصادق عليه السلام أقرع بينهما وحكم بما أخرجته [8]