responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 342


ومنها : رواية زرارة - المذكورة فيهما - في تعارض البينتين في مقدار الوديعة الخاصة ، عن الباقر عليه السلام أنه قال : أقرع بينهم [1] .
ومنها : موثقة سماعة - المروية في الفقيه والتهذيبين - في تعارض البينتين في الدابة وفيها : أن عليا أقرع بينهما بسهمين [2] .
ومنها : رواية ابن سنان في التهذيبين مثله [3] .
ومنها : صحيحة الحلبي - في التهذيبين - في البينتين أيضا : يقرع بينهم ، فأيهم قرع فعليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء [4] . وصحيحة داود بن سرحان مثله [5] .
وصحيحة البصري - في الكتب الأربعة - كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين .
قال : وكان يقول : ( اللهم رب السماوات السبع ، أيهم كان الحق له فأده إليه ) ثم يجعل الحق للذي يصير عليه [ اليمين ] إذا حلف [6] .
ومنها : صحيحة ابن مسلم - في التهذيب والفقيه - عن الباقر عليه السلام في الرجل يوصي بعتق ثلث مماليكه : كان علي عليه السلام يسهم بينهم [7] .
ورواية أبي حمزة في رجل أوصى إلى ولده بعتق غلام له وتوريث الاخر مثل نصيب الولد مع عدم امتيازهما : أن الصادق عليه السلام أقرع بينهما وحكم بما أخرجته [8]



[1] الكافي 7 : 420 ، ح 1 ، التهذيب 6 : 235 ، ح 9 .
[2] الفقيه 3 : 93 ح 3393 ، التهذيب 6 : 334 ، ح 7 ، الاستبصار 3 : 40 ، ح 7 .
[3] التهذيب 6 : 236 ، ح 13 ، الاستبصار 3 : 41 ح 12 .
[4] التهذيب 6 : 235 ، ح 8 ، الاستبصار 3 : 40 ، ح 8 ، وفيهما : وهو أولى بالحق .
[5] التهذيب 6 : 233 ، ح 3 ، الاستبصار 3 : 39 ، ح 3 .
[6] الكافي 7 : 419 ، ح 3 ، الفقيه 3 : 94 ، ح 3397 ، التهذيب 6 : 233 ، ح 2 ، الاستبصار 3 : 39 ، ح 2 .
[7] الفقيه 3 : 94 ، ح 3396 ، التهذيب 6 : 240 ، ح 21 .
[8] التهذيب 9 : 171 باب الاقرار في المرض ح 46 .

342

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست