نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 341
معلوما بالقرعة ممتازا عن غيره . وأصل الدحض : الزلق ، والإدحاض : الإزالة والأبطال . وأصل المعنى : صار من المقروعين المغلوبين المقهورين ، كما في المجمع [1] . وصورة الواقعة كما في الخبر : أنه عليه السلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله - عز وجل - به ، فركب في السفينة ، فوقفت السفينة ، فقالوا : هنا عبد آبق من مولاه ، فأقرعوا ، فخرجت القرعة على يونس ! فرمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت [2] . وثانيها : الأخبار القريبة من التواتر ، بل هي على حد التواتر . منها : رواية محمد بن حكيم - المروي [3] في الفقيه والتهذيب - عن الكاظم عليه السلام : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ [4] . ومنها : المرسل - في الفقيه - : ما تقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج لهم [5] المحق . وقال : أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله ! وذكر الآية [6] . ومنها : مرسلة داود بن أبي يزيد - في الكافي والتهذيب - في تعارض البينتين في امرأة واعتدالهما : يقرع بين الشهود ، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بهاء [7]
[1] مجمع البحرين 4 : 205 . [2] انظر البحار 14 : 379 ، باب قصص يونس وأبيه متى . [3] كذا في النسخ ، والمناسب : المروية . [4] الفقيه 3 : 92 ، باب الحكم بالقرعة ، ح 3389 ، التهذيب 6 : 240 ، باب البينتين يتقابلان . . . ح 24 . [5] في المصدر : سهم المحق . [6] الفقيه 3 : 92 ، ح 3390 - 3391 . [7] الكافي 7 : 420 ح 2 التهذيب 6 : 235 ح 10 .
341
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 341