responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 308


وفي القاموس : ضره وبه وأضره وضاره مضارة وضرارا [1] .
وعن الصحاح : الضر خلاف النفع ، وضر وضار بمعنى ، والاسم الضرر [2] .
وعن النهاية [3] تمام ما نقلناه عن المجمع .
وقيل : الضرر الاسم ، والأضرار المصدر ، فالنفي لهما معا [4] .
وثانيها : أن الأمور المتعلقة بالمكلف أشياء :
منها : ما هو ماله من أعيان أو منافع .
ومنها : ما هو حقه من استحقاق انتفاع أو فسخ أو إلزام أو مطالبة أو أخذ أو أولوية أو نحو ذلك .
ومنها : ما هو من قبيل النفس والبدن .
ومنها : ما هو من قبيل العرض .
وعلى التقادير كلها : إما ذلك كله موجود بالفعل ، أو بالقوة ، بمعنى : أن من شأنها الحصول لو لم يكن هناك طرو مانع ، فهل يتحقق معنى الضرر في ذلك كله أو لا ؟
فنقول : لا ريب في صدق الضرر بالماليات ، فإن حدوث نقص مالي في العرف يعد ضررا لصاحبه ، وكون شخص سببا لذلك يعد إضرارا ، لكنه فيما كان بالفعل .
وأما ما هو بالقوة - كثمرة البستان ونماء سائر الأملاك ومنافعها المتجددة على التدريج - فهو كذلك ، فإن طريان ما يوجب عدم حصول هذه المنافع مع كون الشأن حصولها عادة يعد ضررا ، والتسبيب له إضرارا .
وأما الحقوق : فما لم يتحقق شئ من ذلك لا يعد حقا عرفا وشرعا ، ولا يعد منع شئ منها منعا للحق ولا إضرارا . وأما بعد تحققها فيعد ذلك إضرارا فيه . فلو



[1] القاموس 2 : 75 .
[2] الصحاح 2 : 719 .
[3] النهاية 3 : 81 .
[4] أورده المحقق القمي بلفظ ( الضرر هو الاسم والضرار المصدر . . . ) ولم يسم قائله أيضا ، انظر القوانين 2 : 53 .

308

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست