نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 308
وفي القاموس : ضره وبه وأضره وضاره مضارة وضرارا [1] . وعن الصحاح : الضر خلاف النفع ، وضر وضار بمعنى ، والاسم الضرر [2] . وعن النهاية [3] تمام ما نقلناه عن المجمع . وقيل : الضرر الاسم ، والأضرار المصدر ، فالنفي لهما معا [4] . وثانيها : أن الأمور المتعلقة بالمكلف أشياء : منها : ما هو ماله من أعيان أو منافع . ومنها : ما هو حقه من استحقاق انتفاع أو فسخ أو إلزام أو مطالبة أو أخذ أو أولوية أو نحو ذلك . ومنها : ما هو من قبيل النفس والبدن . ومنها : ما هو من قبيل العرض . وعلى التقادير كلها : إما ذلك كله موجود بالفعل ، أو بالقوة ، بمعنى : أن من شأنها الحصول لو لم يكن هناك طرو مانع ، فهل يتحقق معنى الضرر في ذلك كله أو لا ؟ فنقول : لا ريب في صدق الضرر بالماليات ، فإن حدوث نقص مالي في العرف يعد ضررا لصاحبه ، وكون شخص سببا لذلك يعد إضرارا ، لكنه فيما كان بالفعل . وأما ما هو بالقوة - كثمرة البستان ونماء سائر الأملاك ومنافعها المتجددة على التدريج - فهو كذلك ، فإن طريان ما يوجب عدم حصول هذه المنافع مع كون الشأن حصولها عادة يعد ضررا ، والتسبيب له إضرارا . وأما الحقوق : فما لم يتحقق شئ من ذلك لا يعد حقا عرفا وشرعا ، ولا يعد منع شئ منها منعا للحق ولا إضرارا . وأما بعد تحققها فيعد ذلك إضرارا فيه . فلو
[1] القاموس 2 : 75 . [2] الصحاح 2 : 719 . [3] النهاية 3 : 81 . [4] أورده المحقق القمي بلفظ ( الضرر هو الاسم والضرار المصدر . . . ) ولم يسم قائله أيضا ، انظر القوانين 2 : 53 .
308
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 308