نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 29
إذا احتمل إرادة الخصوصية ، فينحل في الحقيقة إلى الأخبار بنوع الواقعة وحكمها ، وخبر الثقة حجة في ذلك . ولعل قولهم : ( إنه قضية في واقعة ) إنما هو مع قوة المعارض ، كما يشهد به تتبع كتب الفاضل العلامة - أعلى الله مقامه - وشيخنا الشهيد قدس روحه السعيد - وإلا فقد نراهم يتمسكون بالوقائع الخاصة ، لعموم الحكم في الحدود والتعزيرات كثيرا ، وفي غيرها كذلك . واحتمال فهمهم من ذلك عدم الخصوصية بعيد جدا . ورابعها : أن هذه القاعدة قد انخرمت في مواضع : كبطن اليد والظهر في الوضوء للرجل والمرأة ، والجهر والاخفات في الصلاة ، وكيفيات قيامها وقعودها ، وما يجب سترها فيها ، وجواز لبس الحرير والذهب لها دونه ، وجواز لبس المخيط في الأحرام كذلك ، ووجوب التستر عليها دونه ، وعدم الجهاد عليها ، وقبول توبتها إذا ارتدت عن الفطرة ، وعدم الجز والتغريب عليها ، وعدم جواز إمامتها للرجال ، وعدم رجحان خروجها إلى المسجد ، وعدم وجوب الجمعة عليها ، وتحريم لبس ما يستر ظهر القدم والتظليل في الأحرام له دونها ، وإفاضتها من المشعر قبل الفجر ، وفي خصائص النبي صلى الله عليه وآله وفي تحيض القرشي والنبطي في وجه .
29
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 29