responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 28


< فهرس الموضوعات > الثاني : تحقيق مورد القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث : تحقيق القول فيما قالوا في بعض المقامات : إنه قضية في واقعة < / فهرس الموضوعات > للتوضيح : فلو ورد في رواية : أن رجلا نسي الركوع ، قال : يعيد فالعنوان هنا ( نسيان الركوع ) لا الرجل ، ولا المركب منهما ، لأن اعتبار الأول ظاهر ، والأخيران مشكوكان يرجع فيهما إلى القاعدة من عدم الاعتبار .
وثانيها : أن مورد القاعدة إلحاق مكلف بمكلف آخر في تكليفه ، لا في سائر أحكامه ، فلا يجري في الموارد المشكوكة من أن دية المرأة كالرجل ، أولا ، وأن الرجل إذا مات يغسل كذا ويكفن كذا ، فتكون المرأة كذلك ، إذ الأول لازم للجاني ، والثاني تكليف للأحياء ، وكذا في حكم بول الرجل والمرأة في البئر ، أو موتهما فيه [1] . ونظائر ذلك في الفقه كثيرة .
وثالثها : أن فقهاءنا قد يمنعون إجراء حكم صدر في واقعة في غيرها ، ويقولون : إنه قضية في واقعة .
وتحقيق القول فيه : أن القضايا الواقعة في مقامات خاصة إن كانت عناوينها معلومة من لفظ المعصوم أو السائل الذي أجيب عنه فهو متبع ، يطرد الحكم في مقاماتها كافة ، لما مر من القاعدة ، إلا إذا عارض ذلك دليل أقوى منه ، فيؤول بأحد التأويلات - ومنها : احتمال الخصوصية في ذلك - وإن كان خلاف الظاهر ، وأما بدونه فلا وجه لرده بأنه قضية في واقعة .
نعم ، لو نقله ناقل شاهد الواقعة - كما في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام - فهناك محل البحث ، يحتمل أن يقال : إنه يعم الجميع اتباعا للفظ الناقل وعنوانه الذي عبر به ، لأصالة عدم مدخلية شئ آخر في ذلك .
ويحتمل القول بالمنع ، لأن الناقل لا يتمكن غالبا من الالتفات إلى كل ما له مدخل في ذلك الحكم ، فيتخيل عدم مدخلية شئ سوى ما ذكره .
والذي أراه الوجه الأول ما لم يعارضه معارض أقوى ، لأن الثقة لا يعلق الحكم على موضوع إلا مع فهمه كونه المناط في ذلك ، ولا يجوز له التعبير بالأعم



[1] في ( م ) : فيها ، خ ل .

28

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست