responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 237


الاستطاعتين لا يجب عليه الحج في الثانية ، لا للتداخل ، بل لعدم العلم بسببيتها مطلقا ، فليس هنا أسباب حتى تتداخل .
ونظير ذلك من يقول بعدم تكرر الكفارة بتكرر الإفطار في رمضان ، فإن معناه : عدم دلالة الدليل على أن مطلق الإفطار سبب . ويجئ لذلك توضيح بعد ذلك - إن شاء الله تعالى - .
وكذا في صورة كون المسببات مختلفة بالنوع ، كقوله : ( من جامع فليغتسل ، ومن وطئ في الحيض فليتصدق بدينار ) ضرورة عدم حصول أحد الأمرين بالآخر ، والفرض أن كلا منهما أمر موجب للزوم تحصيل الامتثال .
وكذا لو كان المطلوب مع وحدته النوعية معتبرا فيه صفتان متناقضتان قيدا في الخطابين أو في المطلوبين ، كقول الشارع : ( صل ركعتين وجوبا ، وصل ركعتين ندبا ) فإن كون الصفتين متناقضتين لا تجتمعان في مورد واحد يمنع من التداخل ، وهذا أوضح في المثالية لكون القيد للخطاب .
ولا يقال : إن مجرد تغاير الخطابين لا يمنع من التداخل لو لم يعتبر في أصل الصلاة الوصفان .
لأنا نقول : إن الطلب الوجوبي يحتاج إلى امتثال ، ولا يحصل إلا بركعتين هما واجبتان في الواقع ، والندبي لا يمتثل به إلا بركعتين مندوبتين ، والوصفان لا يجتمعان ، فالوصف في الخطاب يسري إلى المطلوب .
ولو قيدهما بالأداء والقضاء كان مأخوذا في المطلوب ، إذ الطلب لا يتصف بهما ، وإنما البحث في غيرها من الصور الآتية .
الرابعة : أن سبب الحكم المتنازع فيه :
قد يكون أمر الشارع ابتداءا من دون مدخلية شئ آخر من الخارج أو من نفس المكلف مأخوذ في الخطاب ، مع عدم تغاير في الخطابين في وجه من الوجوه ، كقوله : ( صم يوما ، صم يوما ) مع عدم قرينة على التأكيد .

237

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست