responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 235


الثالثة : أن مسألة التداخل كثيرة الدوران منتشرة الفروع ، لا بد من الإشارة إلى مواردها وضبط أقسامها وتنقيح محل النزاع منها ، فنقول :
من مواردها : أسباب نزح البئر ، وغسل الحدث والخبث ، وأسباب الوضوء والغسل ، وتعلق نذر ونحوه بأحد الواجبات - كنذر الحج - وتسبيحات الجبر للقصر والتعقيب ، وأسباب الكفارات في الصوم والحج والاعتكاف والنذر والظهار ونظائرهما ، ورواتب النوافل مع المطلقات ، ومطلقات السنة مع خصوصيات شهر رمضان ونظير ذلك ، وجناية الأطراف والنفوس ، وجلدات الحدود ، وضمان الاتلافات ، والمستحبات المطلقة في كل يوم أو شهر أو سنة مع ما قيد منها بيوم خاص ونحوه ، وأسباب سجود السهو وركعات الاحتياط ، وأسباب صلاة الآيات ، وسلام التحية والصلاة ، ومسألة أرش البكارة في الأمة والمهر ، وغسل اليد من البول والغائط والريح للوضوء .
فنقول : لا كلام في عدم التداخل في صورة طريان السبب الاخر بعد حصول مسبب الأول ، كمن وطئ حائضا فكفر ووطئ أخرى ، أو توضأ من بول ثم نام ، فإنه يجب الكفارة والوضوء بلا كلام ، ونحو ذلك لو اغتسلت عن حيض فأجنبت .
والوجه في ذلك : أن مبنى القائلين بالتداخل - كما يأتي - حصول الامتثال بالواحد من الخطابين ، وهو فرع تأخره عنهما ، ولا يعقل تقدم مسبب على سبب ، فيبقى الأمر الثاني من دون امتثال .
ويظهر من كلام الفاضل المعاصر النراقي في عوائده وجود الخلاف أيضا في هذا الفرض ، قال : ( ويظهر من كلام بعضهم في مسألة الوطئ في الحيض عدم التكرر مع المسبوقية أيضا ، وهو فاسد جدا ) [1] هي [2] . والظاهر أن ذلك ليس من جهة التداخل ، بل من جهة عدم دلالة دليل على الثانية .



[1] عوائد الأيام : 107 ، العائدة : 31 . وليست في آخر كلامه كلمة ( جدا ) .
[2] كذا في النسخ ، والظاهر أنها علامة اختصارية ل‌ ( انتهى ) وفي هامش ( م ) زيادة : هذا ، خ .

235

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست