responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 234


هنا أيضا ، إنما البحث في أن الواحد فيما فيه النية واحد مسقط حتى ينوى الواحد ، أو ثلاثة حكما وتداخل الأفعال والغسلات لا يوجب تداخل النيات ، وقد ذكرنا أن الظاهر الإسقاط .
نعم ، هنا كلام وهو : أن المتيقن من كفاية غسل واحد أو صلاة واحدة فيما يعتبر في آحادها النية كفاية العمل الواحد عن الأعمال الاخر ، وأما كفاية نيته عن النيات الأخر فلا .
وتوضيحه : أن على تقدير عدم التداخل كان المكلف مأمورا بإتيان ثلاثة أغسال بثلاث نيات ، ودليل التداخل غاية ما اقتضى أن غسل البدن ثلاث مرات لا يجب ، بل يكفي مرة واحدة . وأما أن نية الجمعة تسقط نية التوبة فمن أين يعلم ذلك ؟ فمقتضى الإسقاط أيضا اعتبار النيات ، لأن الفعل الواحد مسقط عن الباقي دون النية ، فيكون مثل تداخل الأغسال مثل الرأسين في بدن واحد ، فإن روح كل منهما حل في البدن الواحد .
فهذه النيات اللازمة كان حقها تواردها على أفعال متعددة هي كالقوالب للروح ، فاجتزأ الشارع بقالب واحد لهذه الأرواح . فالاسقاط أيضا في الأفعال لا في النيات ، فما كان يجب فيه النية لو انفرد يجب نيات الكل مع الاجتماع ، إلا إذ ا دل دليل آخر على إسقاط النية أيضا .
لكن يمكن دفعه : بأن الغسل الواحد ليس اسما لغسل البدن ، بل له مع نيته [1] ، لأن الغسل عبادة ، فإذا قال الشارع : ( يجزئ غسل عن أغسال ) يكون معناه : غسل البدن بنية يجزئ عن غسلات بنيات ، وهو الإسقاط للكل ، فتدبر ، فإنه محل نظر .
فقد علم من ذلك أن المراد : صورة التداخل بمعنى ترتب الآثار ، لا حقيقة التداخل ، وأن عدم التداخل بقاء كل سبب على مقتضاه وعدم كون واحد مسقطا لغيره .



[1] في ( ن ، ف ) : نية .

234

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست