نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 191
وليس غرضنا من هذا الكلام : أن التحديد غير تعبدي بل المدار على حصول العلة ، بل المقصود : أن المصالح الواقعية - على ما يفهم من تتبع الموارد - ليست مقصورة على الحد الخاص ، بل شئ [1] يمكن حصولها بالأقل وبالأكثر ، كما لا يخفى على المنصف . ومعلوم للفقيه : أن غرض الشارع أولا وبالذات أيضا [2] هذه التحديدات ، بل إلغاء الخصوصية وقصر الحكم على الضوابط العامة . ويرشد إلى ذلك تعليل النصوص والفتاوى أيضا في هذه المقامات بملائمات ومناسبات ، اتي بها في النصوص بسياق العلة وفي الفتاوى بطريق الحكمة . وسر جعلهم له حكمة - مع استدلالهم به وظهوره من النص من باب التعليل - لما عرفوا من طريقة الشارع عدم إحالة الأحكام على مثل هذه الأمور الغير المنضبطة . وقد خالف في هذه التحديدات جماعة من الأصحاب في بعض مقامات الباب ، رجوعا إلى [3] ما هو المعلوم من القاعدة والتعليل وطرحا للخصوصية ، حتى اجترأ الكاشاني في باب الكر ، حيث جعل الميزان في الانفعال التغير والعدم - كما استفيد من النص والإجماع - وجعل الكرية كاشفة عن التغير وعدم التغير [4] فيكون قول الشارع : ( لا ينجسه شئ ) أي : لا يغيره . وإن شئت تفصيل كلامه فراجع ما كتبناه في المياه . وجعل الفاضل العلامة باب الحريم مبنية على عدم الأضرار [5] وألغى خصوصية الأذرع المحدودة في الشرع [6] المفتى بها عند فقهائنا . ونظير ذلك قاله بعضهم في البئر والبالوعة وفي سنة التعريف ، حيث جعل الميزان اليأس من المالك . ولا ريب أنه يمكن إبداء مثل هذا الاعتبار المناسب
[1] كذا في النسخ ، والمناسب : أشياء . [2] في ( ن ) زيادة : ليس ، لكن شطب عليها . [3] في ( ن ) : على . [4] مفاتيح الشرائع 1 : 83 ( مفتاح - 93 ) . [5] القائل بذلك هو ابن الجنيد ، واستجوده العلامة في المختلف 6 : 208 . [6] في ( ن ) زيادة : و .
191
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 191