responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 191


وليس غرضنا من هذا الكلام : أن التحديد غير تعبدي بل المدار على حصول العلة ، بل المقصود : أن المصالح الواقعية - على ما يفهم من تتبع الموارد - ليست مقصورة على الحد الخاص ، بل شئ [1] يمكن حصولها بالأقل وبالأكثر ، كما لا يخفى على المنصف . ومعلوم للفقيه : أن غرض الشارع أولا وبالذات أيضا [2] هذه التحديدات ، بل إلغاء الخصوصية وقصر الحكم على الضوابط العامة .
ويرشد إلى ذلك تعليل النصوص والفتاوى أيضا في هذه المقامات بملائمات ومناسبات ، اتي بها في النصوص بسياق العلة وفي الفتاوى بطريق الحكمة .
وسر جعلهم له حكمة - مع استدلالهم به وظهوره من النص من باب التعليل - لما عرفوا من طريقة الشارع عدم إحالة الأحكام على مثل هذه الأمور الغير المنضبطة .
وقد خالف في هذه التحديدات جماعة من الأصحاب في بعض مقامات الباب ، رجوعا إلى [3] ما هو المعلوم من القاعدة والتعليل وطرحا للخصوصية ، حتى اجترأ الكاشاني في باب الكر ، حيث جعل الميزان في الانفعال التغير والعدم - كما استفيد من النص والإجماع - وجعل الكرية كاشفة عن التغير وعدم التغير [4] فيكون قول الشارع : ( لا ينجسه شئ ) أي : لا يغيره . وإن شئت تفصيل كلامه فراجع ما كتبناه في المياه .
وجعل الفاضل العلامة باب الحريم مبنية على عدم الأضرار [5] وألغى خصوصية الأذرع المحدودة في الشرع [6] المفتى بها عند فقهائنا .
ونظير ذلك قاله بعضهم في البئر والبالوعة وفي سنة التعريف ، حيث جعل الميزان اليأس من المالك . ولا ريب أنه يمكن إبداء مثل هذا الاعتبار المناسب



[1] كذا في النسخ ، والمناسب : أشياء .
[2] في ( ن ) زيادة : ليس ، لكن شطب عليها .
[3] في ( ن ) : على .
[4] مفاتيح الشرائع 1 : 83 ( مفتاح - 93 ) .
[5] القائل بذلك هو ابن الجنيد ، واستجوده العلامة في المختلف 6 : 208 .
[6] في ( ن ) زيادة : و .

191

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست