responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 188


ذلك فلا بأس به ، لأنا قدمنا في القسم الأول أن ما يعد إهانة عرفا مطلقا - مثلا - حرام ، ولا ينفع فيه تغيير القصد اتباعا لمدلول الدليل وعنوان الحكم .
وكذا لو حصل مميز قهري يوجب الخروج عن هذا الظاهر ، كمن اشتغل بما يكون صورته جزء عبادة ، لكنه غيره بإلحاق شئ آخر به .
وكذا لو أتبع البسملة بسورة أخرى ، فإن لحوق السورة يجعل البسملة من نفسها صدقا عرفيا ، ولا يحتاج إلى أن ينوي البسملة من سورة القدر ، ونحو ذلك وصل المشترك من القرآن بما يختص به ، فإن المجموع المركب يعود قرآنا يلحقه أحكامه .
ووصل الآلات المحرمة بما يخرجها عن اسمها ، وكذا تخريب شئ من المساجد أو المشاهد إذا اقترن بأمارات التعمير وإن لم ينو به شئ من ذلك ، والبقاء في بلد آخر بحيث صدق الاستيطان ولو عاريا عن النية ، أو ألحق بالكلب ماشية ونحوها ، أو تصرف في المحيى والمحاز تصرفا ظاهرا في الملك ، فإن ذلك كله كاف [1] في لحوق الأحكام .
ولو تعارض النية والمميز الخارجي - كمن نوى البسملة لسورة وقرأ غيرها ، أو قصد عدم الاستيطان لكن طالت المدة ، أو قصد تسوية شئ من الآلات المحرمة فاتصل بما أخرجه عن الاسم ، أو قصد غيرها فصار بعد تمامه يطلق عليه الاسم ، أو نوى عدم الملك وتصرف ما يدل على التملك ، أو قصد بأفعاله رفع الظلم لكن وقع ما يوجب إعانة على الظلم ونحو ذلك ، أو نوى في المشترك عدم القرآنية فكملها بما يوجب صدق القرآن - فالذي يقتضيه النظر : أن في الأعيان الخارجية كالآلات والكلاب ، ونحوها [2] كالكتابة والقراءة بالنسبة إلى الأحكام الوضعية أو التكليفية المتعلقة بها يغلب جانب المميز الخارجي ، وفي نفس الأفعال يغلب النية ، فتدبر .



[1] في ( ن ، ف ) : كافية .
[2] في ( ن ، ف ) : ونحوهما .

188

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست