نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 187
كتب في الورق المعد له وإن ذهل عن القصد فهو قرآن ، وكذا المعتاد لعلم آلة اللهو والقمار وعمل الصور المجسمة وهياكل العبادة ، أو للسفر على قتل أو نهب للمسلمين ، أو للكسب بحيازة أو اصطياد أو إحياء ، أو المعتاد على تكبيرة واحدة في صلاته ، فإن العادة تصير الشئ المشترك مما له ظاهر وهو ما وافق العادة ، ولا يحتاج بعد ذلك إلى انضمام مميز خارجي محقق للاسم أو نية ، فإن بمجرد الشروع ولو عاريا عن القصد يصدق الاسم ويلحق أحكامه . ومثل ذلك الاستيجار على عمل أو نذر ذلك ، وأمثال ذلك مما يكون موجبا للانصراف . ونحو ذلك مسح شئ من شعائر العبادة - كالتربة الحسينية أو الضريح أو جدار المسجد أو نظائر ذلك مثلا - بذكره ، أو جعل شئ من ذلك في مقعده ، فإنه ظاهر في الإهانة إلا أن يصرفه صارف . وكذلك عمل شئ من الآلات المحرمة بحيث يصدق عليها أسماؤها لو خلي وطبعه ، فإنه ظاهر في ذلك محرم ، إلا أن يعارضه شئ آخر . ولو عارض هذا الظاهر الحاصل من نية إجمالية أو عادة أو عقد أو صدق صورة عرفية - كما فصلناه - نية مغيرة لذلك فهو المتبع ، كمن قصد في صلاته الانحناء لقتل حية أو عقرب ، أو قصد المعتاد للعمل خلاف عادته من أول الأمر في جميع الأمثلة المذكورة ، أو نوى فيما يصدق بظاهره الاسم شيئا آخر ، - كقصد الشفاء من التربة ومسح الضريح بذلك - أو قصد تسوية تلك الآلة شيئا آخر وإن كان في أثناء العمل يكون كذلك ، فإن عمل القنديل يتركب من عمل آنيتين ، وكذلك الكرة - وقس عليه سائر الآلات - فلو كان قصد العامل مخالفا لذلك فلا بأس . وكذا الوارد في بلد آخر لو قصد به الاستيطان على الدوام ، إذ العرف بعد الاطلاع على قصده لا يسمونه بذلك الاسم حقيقة ، لا أن العرف يسمونه بذلك ومع
187
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 187