responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 184


وثانيها : أنه مع التعارض يغلب المميز الخارجي .
وثالثها : أنهما يتكافئان ويبقى الفعل بعد ذلك مشتركا .
فهذه أصول الأقسام المتصورة في المقام .
والذي ينبغي أولا ذكر جملة من الموارد حتى يتنبه بذكرها إلى [1] تطبيق الصور والأحكام الآتية :
منها : الأعمال المأمور بها من وضوء أو غسل أو تيمم أو تطهير أو نزح بئر أو صلاة أو حج أو شئ من أفعالهما ، أو جهاد أو عقد أو إيقاع أو حد أو تعزير - والحاصل : جملة الأعمال الصادرة من المكلف الذي تعلق به الحكم التكليفي أو الوضعي - فإنها غالبا مشتركة بين المأمور به وغيره ، إما بنوعه أو بوصفه أو بكمه أو بكيفه ، فالذي يريد أن تترتب عليه الآثار من ثواب أو أمر دنيوي فلابد حينئذ من إتيان السبب المجعول بحيث يصدق عليه ذلك الخطاب الجاعل للحكم . وبعبارة أخرى : يندرج تحت العنوان المأخوذ في الشرع ، ويجئ في ذلك الأقسام المذكورة ، فعليك بالتأمل في تطبيقها حسب ما وافقها من الموارد .
ومنها : - مثلا - كتابة القرآن ، واسم الله والأنبياء ونحو ذلك الذي يحرم على الجنب والمحدث مسه ، فإن في الكتابة - مثلا - أشياء مشتركة بين القرآن وغيره ، فلابد في تعلق الحكم به من مميز .
ومنها : سور العزائم التي يحرم قراءتها على الجنب والحائض ، فإن كلماتها مشتركة بينها وبين غيرها .
ومنها : البسملة التي هي آية - مثلا - من سورة ، فهي مشتركة ، فإذا وجبت سورة في الصلاة فهل يجب تعيين البسملة أم لا ؟ ثم إنه يتعين بأي شئ ؟
ومنها : أواني الفضة والذهب يحرم عملها واستعمالها ، فإن من يعمل شيئا من ذلك له أن يغيره فيجعله كرة أو قنديلا ونحو ذلك ، وهل يكون تعينه بإتمامه



[1] كذا في النسخ ، والصواب : على .

184

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست