نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 184
وثانيها : أنه مع التعارض يغلب المميز الخارجي . وثالثها : أنهما يتكافئان ويبقى الفعل بعد ذلك مشتركا . فهذه أصول الأقسام المتصورة في المقام . والذي ينبغي أولا ذكر جملة من الموارد حتى يتنبه بذكرها إلى [1] تطبيق الصور والأحكام الآتية : منها : الأعمال المأمور بها من وضوء أو غسل أو تيمم أو تطهير أو نزح بئر أو صلاة أو حج أو شئ من أفعالهما ، أو جهاد أو عقد أو إيقاع أو حد أو تعزير - والحاصل : جملة الأعمال الصادرة من المكلف الذي تعلق به الحكم التكليفي أو الوضعي - فإنها غالبا مشتركة بين المأمور به وغيره ، إما بنوعه أو بوصفه أو بكمه أو بكيفه ، فالذي يريد أن تترتب عليه الآثار من ثواب أو أمر دنيوي فلابد حينئذ من إتيان السبب المجعول بحيث يصدق عليه ذلك الخطاب الجاعل للحكم . وبعبارة أخرى : يندرج تحت العنوان المأخوذ في الشرع ، ويجئ في ذلك الأقسام المذكورة ، فعليك بالتأمل في تطبيقها حسب ما وافقها من الموارد . ومنها : - مثلا - كتابة القرآن ، واسم الله والأنبياء ونحو ذلك الذي يحرم على الجنب والمحدث مسه ، فإن في الكتابة - مثلا - أشياء مشتركة بين القرآن وغيره ، فلابد في تعلق الحكم به من مميز . ومنها : سور العزائم التي يحرم قراءتها على الجنب والحائض ، فإن كلماتها مشتركة بينها وبين غيرها . ومنها : البسملة التي هي آية - مثلا - من سورة ، فهي مشتركة ، فإذا وجبت سورة في الصلاة فهل يجب تعيين البسملة أم لا ؟ ثم إنه يتعين بأي شئ ؟ ومنها : أواني الفضة والذهب يحرم عملها واستعمالها ، فإن من يعمل شيئا من ذلك له أن يغيره فيجعله كرة أو قنديلا ونحو ذلك ، وهل يكون تعينه بإتمامه