نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 180
نجاسة مع [1] ملاقاة نجس ونحوه . وما شككنا فيه فاللازم اتباع ذلك الاسم الذي عبر به في دليل الحكم . وعلى الأقسام الثلاثة فالحكم صار تابعا للاسم ، لا أسامي الموجودات والأعيان الخارجة مطلقا ، بل الاسم الذي علمنا من خارج أو تعبدا من ظاهر اللفظ أنه موضوع الحكم . إذا عرفت هذا فاعلم : أن ما صرنا إليه من طهارة النجاسات والمتنجسات أيضا بإحالة النار رمادا أو دخانا ليس لقاعدة [2] تبعية الحكم للاسم وإن جاء في بعض أفرادها ، ولا لعدم حجية الاستصحاب مع زوال الاسم مطلقا حتى يرجع إلى قاعدة الطهارة وإن كان متجها في بعض الفروض ، بل إنما هو لأدلة تعبدية قامت على مطهرية النار ، فراجع ما حققناه في مطهرات ( الحياض المترعة ) - شرحنا على المختصر النافع - حتى تقف على تنقيح المقام بمالا مزيد عليه ، وهو الظاهر أيضا من أصحابنا . ولهذا تسرى بعضهم إلى الفحم والخزف والاجر والجص ونحو ذلك ، بل تسرى الشيخ رحمه الله إلى خبز العجين النجس [3] . وهذا كله مما دل على مطهرية ا لنار ، ولا ربط له بمسألة الاسم والاستصحاب والاستحالة . نعم ، مطهرية الاستحالة مأخوذة من هذه القاعدة ، ومدارها على تغير الاسم الذي هو عنوان الحكم ، سواء علم من قرائن خارجية أو اخذ تعبدا من النص . وقد ورد رواية في الخمر أيضا [4] مشيرا إلى هذه القاعدة ، ومنبها على العبرة بالخروج
[1] في ( م ) تطهر ممن هاه الحيثية وان لحقها نجاة من . . . [2] في ( ن ، ف ) بقاعدة . [3] قال الشيخ في النهاية في باب المياه : ( فان استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به باس بأكل ذلك الخبز ، لان النار قد طهرته ) لكنه في يباب الأطعمة أفتى بعدم جواز اكل ذلك الخبز ، انظر النهاية : 8 ، 590 . [4] الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 5 .
180
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 180