responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 180


نجاسة مع [1] ملاقاة نجس ونحوه .
وما شككنا فيه فاللازم اتباع ذلك الاسم الذي عبر به في دليل الحكم .
وعلى الأقسام الثلاثة فالحكم صار تابعا للاسم ، لا أسامي الموجودات والأعيان الخارجة مطلقا ، بل الاسم الذي علمنا من خارج أو تعبدا من ظاهر اللفظ أنه موضوع الحكم .
إذا عرفت هذا فاعلم : أن ما صرنا إليه من طهارة النجاسات والمتنجسات أيضا بإحالة النار رمادا أو دخانا ليس لقاعدة [2] تبعية الحكم للاسم وإن جاء في بعض أفرادها ، ولا لعدم حجية الاستصحاب مع زوال الاسم مطلقا حتى يرجع إلى قاعدة الطهارة وإن كان متجها في بعض الفروض ، بل إنما هو لأدلة تعبدية قامت على مطهرية النار ، فراجع ما حققناه في مطهرات ( الحياض المترعة ) - شرحنا على المختصر النافع - حتى تقف على تنقيح المقام بمالا مزيد عليه ، وهو الظاهر أيضا من أصحابنا .
ولهذا تسرى بعضهم إلى الفحم والخزف والاجر والجص ونحو ذلك ، بل تسرى الشيخ رحمه الله إلى خبز العجين النجس [3] . وهذا كله مما دل على مطهرية ا لنار ، ولا ربط له بمسألة الاسم والاستصحاب والاستحالة .
نعم ، مطهرية الاستحالة مأخوذة من هذه القاعدة ، ومدارها على تغير الاسم الذي هو عنوان الحكم ، سواء علم من قرائن خارجية أو اخذ تعبدا من النص . وقد ورد رواية في الخمر أيضا [4] مشيرا إلى هذه القاعدة ، ومنبها على العبرة بالخروج



[1] في ( م ) تطهر ممن هاه الحيثية وان لحقها نجاة من . . .
[2] في ( ن ، ف ) بقاعدة .
[3] قال الشيخ في النهاية في باب المياه : ( فان استعمل شئ من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به باس بأكل ذلك الخبز ، لان النار قد طهرته ) لكنه في يباب الأطعمة أفتى بعدم جواز اكل ذلك الخبز ، انظر النهاية : 8 ، 590 .
[4] الوسائل 17 : 297 ، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة ، ح 5 .

180

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست