responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 175


وأما الفوريات : فمع بقاء زمن الفور لا كلام في عدم الدخول . وأما مع الفوات - كمن شك بعد مضي سنين من عام الاستطاعة أنه حج أم لا ؟ أو بعد أيام من مطالبة الديان أني أديت ديني أم لا ؟ - ففي تنزيل ذلك منزلة الموقت وعدمه وجهان . والأقوى أنه لا ينزل منزلته ، ولا يصدق عليه ( الفوات ) إذ الفورية قابلة للتجدد آنا فآنا ، كما قرر في محله .
وأما الموسعة المطلقة : فعدم دخوله في القاعدة واضح ، كمن شك في أداء صلاة الزلزلة ، أو قضاء صلاة فائتة على القول بالمواسعة - كما هو الأقوى - .
وأما المباحات من العقود والايقاعات : فإن كانت متلبسة بآثارها - كما لو كانت الزوجة في حبالته [1] والمأكول في بيته يأكل منه ونحو ذلك وشك في أنه عقد عليها أو اشتراه أو لا ؟ بل هي غير معقودة ، والمال مال الغير - الحق في ذلك إدخاله تحت القاعدة ، لأنه يعد لهذا الأثر الشرعي مما قد مضى ، فلو لم يلتفت لكان فعله صحيحا ، وإلا فينبغي كونه فاعلا لما هو خلاف الحق في الواقع .
والتعليلات والنصوص آتية في ذلك .
وأما بدون آثار - كما لو [2] أتى به في معرض البيع أو الزواج ولم يحدث فيه حدثا وشك في العقد وعدمه - فالأصل العدم ، لعدم صدق ( المضي ) و ( الفوات ) .
هذا تمام الكلام في ضبط الأقسام وتنقيح القاعدة حسب ما ساعدنا المجال على الاستعجال ، ولم يخرج عن هذه القاعدة سوى باب الوضوء في الأجزاء إذا شك في الأثناء - وفي الشرائط أيضا في وجه - لصحيحة [ ابن ] أبي يعفور [3] .



[1] في ( ف ، م ) : حباله .
[2] لو : ليس في ( ن ، ف ) .
[3] كذا في النسخ ، والصواب : لصحيحة زرارة ، فان ما رواه ابن أبي يعفور - في الموثق - موافق للقاعدة على وجه ، انظر الوسائل 1 : 330 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، ح 1 و 2 .

175

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست