responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 174


الفعل أيضا كالشك في الخلل ، وبه يتفرع عدم الالتفات إلى الشك في أصل الوضوء والغسل في أثناء الصلاة أو الطواف ونحو ذلك من الشك في الإتيان بالشرائط في أثناء المشروط المنفصل المتعقب ، لا المقارن ، لعدم صدق ( التجاوز ) فيه . وكذا الشك في أصل الإتيان بأحد الأجزاء المترتبة بعد دخول في آخر ، لأنه فوات محل .
وأما العمل المستقل من حيث هو كذلك ، كما لو شك أنه صلى أم لا ، أو حج أو كفر أو صام أو أدى الزكاة والخمس أو طلق أو نكح أو نظير ذلك ، فنقول : إن هنا صورا :
تارة : يكون العمل المشكوك فيه من الموقتان ، كاليومية وصوم رمضان .
وتارة : يكون من الفوريات ، كالحج وأداء الزكاة وأداء الدين ونحو ذلك .
وتارة : من الواجبات الموسعة المطلقة ما دام العمر .
وتارة : من المباحات التي متى ما أراد المكلف إيجاده يوجده كالعقد والإيقاع ونحوه . وهذا أيضا قسمان : قسم يترتب عليه آثار شرعية ويشك بعد تلبسه بالآثار ، وقسم قبل تلبسه .
أما الموقت : فإن كان الشك في إتيانه مع بقاء وقته فليس داخلا تحت القاعدة ، والأصل عدم الإتيان ، لأنه غير ماض ، لا لفوات محله إذ محله وقته ، ولا للإتيان به إذ المفروض عدم العلم به . وإن كان بعد خروج وقته - كمن شك بعد رمضان أني صمت أم لا ؟ أو بعد طلوع الشمس أني صليت الصبح أم لا ؟ - فلا يلتفت ، عملا بعموم الموثقة [1] لأنه داخل في ( ما مضى ) والوجه واضح .
وفي إلحاق الموقتات العادية بالشرعية - كما لو جرت عادته بالاستبراء بعد البول بلا فصل فبعد [2] التجاوز شك - نظر . ولا أستبعد الإلحاق ، للتعليل ، لكنه مشكل .



[1] موثقة ابن بكير المتقدمة في ص : 157 .
[2] في ( ن ) : وبعد .

174

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست