نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 118
ومنها : إذا وقع عقد يشترط فيه القبض - كالوقف والصرف والسلم - فإذا لم يلحقه بطل ، وإلا صح . ومنها : إذن ولي الأمر في فضوليات العقود وقهرياته [1] كما في المكره . ومنها : في إخراج ما هو مجهول واقعا - مثل الطلاق والعتق - بالقرعة ، فإنه يعود معتقا ومطلقه من حين الصيغة . ومنها : الصدقة بما جهل مالكه - كالصائغ لما تخلف عنده من تراب الصياغة [2] أو المديون مع اليأس من صاحبه - بشرط الضمان ، فإنه يتصدق عن المالك ، وإذا ظهر وأخذ العوض يعود للمتصدق ، وإلا فيمضي . ومنها : في اختيار المشتري الأرش في باب الصرف لو كان المبيع معيبا بعد التفرق ، فإنه يقضى ببطلان ما قابله من النقد في المعاملة . ومنها : قبول الوصية ، فإنه موجب لوقوع ما مضى صحيحا ، بخلاف ما لو رد . ومنها : في الرواية - في باب الرضاع من لبن ولد الزنا - أنه إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل يطيب لبنها [3] . ومنها : في إجازة الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث . ومنها : أنه لو أدى من أعتق نصيبه من العبد قيمة حصة شريكه كان العبد منعتقا من زمن الصيغة . ومنها : أنه يرد دية المرأة إلى النصف بعد بلوغها إلى ثلث الدية ولو تدريجا في وجه . ومنها : أن المرتد إذا لم يتب بانت زوجته من حين ارتداده ، وإن تاب فهو باق . ومنها : أنه بعد إسلام الزوجة ، لو أسلم الزوج في العدة فالنكاح باق ، وإلا فبانت من حين إسلامها وغير ذلك .
[1] في هامش ( م ) : قهرياتها خ ل . [2] في ( ن ) : لما تخلف عنده من الصنعة ، وفي ( ف ) : من الصيغة . [3] الوسائل 15 : 184 ، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .
118
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 118