responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 118


ومنها : إذا وقع عقد يشترط فيه القبض - كالوقف والصرف والسلم - فإذا لم يلحقه بطل ، وإلا صح .
ومنها : إذن ولي الأمر في فضوليات العقود وقهرياته [1] كما في المكره .
ومنها : في إخراج ما هو مجهول واقعا - مثل الطلاق والعتق - بالقرعة ، فإنه يعود معتقا ومطلقه من حين الصيغة .
ومنها : الصدقة بما جهل مالكه - كالصائغ لما تخلف عنده من تراب الصياغة [2] أو المديون مع اليأس من صاحبه - بشرط الضمان ، فإنه يتصدق عن المالك ، وإذا ظهر وأخذ العوض يعود للمتصدق ، وإلا فيمضي .
ومنها : في اختيار المشتري الأرش في باب الصرف لو كان المبيع معيبا بعد التفرق ، فإنه يقضى ببطلان ما قابله من النقد في المعاملة .
ومنها : قبول الوصية ، فإنه موجب لوقوع ما مضى صحيحا ، بخلاف ما لو رد .
ومنها : في الرواية - في باب الرضاع من لبن ولد الزنا - أنه إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل يطيب لبنها [3] .
ومنها : في إجازة الورثة الوصية فيما زاد عن الثلث .
ومنها : أنه لو أدى من أعتق نصيبه من العبد قيمة حصة شريكه كان العبد منعتقا من زمن الصيغة .
ومنها : أنه يرد دية المرأة إلى النصف بعد بلوغها إلى ثلث الدية ولو تدريجا في وجه .
ومنها : أن المرتد إذا لم يتب بانت زوجته من حين ارتداده ، وإن تاب فهو باق . ومنها : أنه بعد إسلام الزوجة ، لو أسلم الزوج في العدة فالنكاح باق ، وإلا فبانت من حين إسلامها وغير ذلك .



[1] في هامش ( م ) : قهرياتها خ ل .
[2] في ( ن ) : لما تخلف عنده من الصنعة ، وفي ( ف ) : من الصيغة .
[3] الوسائل 15 : 184 ، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 .

118

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست