responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 116


الماضي عن مقتضاه ، فإن غاية تأثيرها إنما هو من حين وقوعها ، لا فيما قبلها من الكيفية .
لكن قد ورد في الشرع موارد قد انخرمت فيها هذه القاعدة ، بمعنى أن ظاهرها انقلاب ما مضى بما سيأتي بجعل الشارع ، وتأثير الأمر المتأخر في المتقدم .
وفي ذلك مباحث :
فلنورد أولا تلك الموارد ، ثم نتكلم فيها على مقتضى القواعد ، حتى يجعل قانونا كليا في هذا الباب يهتدي به أهل البصيرة وأولوا الألباب [1] .
منها : أيام الاستظهار في الحيض ، فإنهم حكموا بأنه لو تجاوز الدم العشرة كشف عن أنه استحاضة ، وإذا لم يتجاوز فهو حيض . ومن الواضح أن الدم الموجود إن كان حيضا فلا ينقلب بالتجاوز ، وإن لم يكن منه فلا يكون منه بالانقطاع . وليس هذا مثل الأمثلة التي ذكرناها سابقا ، إذ هذا يتوقف على شئ متأخر ممكن الحصول والعدم بخلاف ما سبق ، فإن ذلك مقارن له وجودا أو عدما ، ولكنه غير معلوم للمكلف .
ومنها : صوم المستحاضة بالكبرى بناءا على احتياجها بالأغسال الليلية أيضا ، فإن الصوم متى تم فلا ربط له بغسل الليل ، مع أن مقتضى احتياجها : أنها لو اغتسلت في الليلة الآتية صح الصوم وإن تركت بطل [2] .
ومنها : في نية القصر والإتمام في محل التخيير ، فإنهم يقولون : إذا نوى أحدهما وعدل في الأثناء وبنى على الاخر بني الأمر على الثاني ، ويعود القصر تماما ، وبالعكس .



[1] في ( ن ) : على البصيرة وأولي الألباب .
[2] العبارة في ( ن ) هكذا : ( مع مقتضى أنها لو اغتسلت في الليلة الآتية صحت الصوم وإن تركت بطلت ) ونحوها عبارة ( ف ) .

116

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست