نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 32
عنوان [ 2 ] في حكم المكلف الخارج عن العادة المشتبه بكله أو بعضه ، كمن فيه عضو زائد أو ناقص ، والخنثى ، وذي الحقوين . فهنا مباحث : الأول : في مسألة الأعضاء فنقول : قد تعلق الحكم في الشرع بالأعضاء في باب الوضوء والغسل وأسبابهما ، وفي التيمم كذلك ، وفي سجدة الصلاة ، وإشارة الأخرس ، وثدي الرضاع ، والختان ، وفي الجنايات ، وفي الحدود ، وغير ذلك من المباحث . والضابطة في ذلك أن يقال : لما كانت الأدلة تنصرف إلى المتعارف المعتاد ، فالعضو الزائد : إما أن يتعلق الحكم به من حيث اسمه ، أو من حيث دخوله في ضمن الكل . أما إذا كان الثاني : فلا فرق بين الزائد والأصلي في تعلق الحكم ، والوجه في ذلك : أن الاسم لما لم يكن معتبرا فلا وجه لخروج الزائد عن تحت الدليل . فإن قيل : لو لم يعتبر الاسم في الخاص ، فلابد من اعتباره في الكل الذي دخل
32
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 32