نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 274
وفي المقام أنظار وأبحاث تتخرج مما ذكرناه نقضا وحلا ، لا نطيل الكلام بذكرها اشتغالا بالأهم . فنقول : لا ريب أن الأحكام الشرعية أيضا ناشئة عن علل حقيقية . ويحتمل أن يكون ما نص عليه الشارع من العلل عللا حقيقيا . ويحتمل كونها كاشفة عن علل واقعية . وعلى الثاني يحتمل تعدد الكواشف مع كون العلة في الواقع واحدة ، ويحتمل التعدد في العلة أيضا . لكن إطباقهم على أن علل الشرع معرفات لا بد له من مستند . وليس في النظر القاصر ما يصلح مستندا لذلك ، إلا ما وجدوه في بعض الموارد من ورود أسباب متعددة على مسبب واحد ، كما مر في بحث التداخل . ولو كانت عللا حقيقية لاستحال ذلك عقلا - كما قررناه - ومن هنا جعلوا عدم التداخل أصلا يخرج عنه بدليل ، وأنت خبير بأن هذا بمجرده لا يكفي في إثبات كونه معرفا . إذ لقائل أن يقول : ظاهر كل سبب استقلاله بمسببه ، ومقتضاه العلية الحقيقية ، وإذا قام دليل على التداخل يكشف عن اتحاد العلة الحقيقية ، لا أنه يوجب اجتماع العلتين ، إذ القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص ، فينحل إلى الأخراج عن الموضوع ، والتداخل يكشف عن عدم العلية . وغاية ما يمكن أن يقال : عدم وضوح الفرق بين ما ثبت فيه التداخل وعدمه ، بل الظاهر أن الكل من واد واحد . وثبوت التداخل في البعض ينبئ عن كون ذلك كله معرفا ، لا علة حقيقية . والحاصل : أن ما يعتمد عليه في البناء على أن هذه الأسباب معرفات غير موجود في النظر ، سوى إطباقهم المستفاد من كلماتهم [1] وثبوت التداخل في
[1] العبارة في غير ( م ) هكذا : سوى ما يستفاد من كلمتهم من إطباقهم على ذلك .
274
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 274