responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 274


وفي المقام أنظار وأبحاث تتخرج مما ذكرناه نقضا وحلا ، لا نطيل الكلام بذكرها اشتغالا بالأهم .
فنقول : لا ريب أن الأحكام الشرعية أيضا ناشئة عن علل حقيقية .
ويحتمل أن يكون ما نص عليه الشارع من العلل عللا حقيقيا .
ويحتمل كونها كاشفة عن علل واقعية .
وعلى الثاني يحتمل تعدد الكواشف مع كون العلة في الواقع واحدة ، ويحتمل التعدد في العلة أيضا .
لكن إطباقهم على أن علل الشرع معرفات لا بد له من مستند . وليس في النظر القاصر ما يصلح مستندا لذلك ، إلا ما وجدوه في بعض الموارد من ورود أسباب متعددة على مسبب واحد ، كما مر في بحث التداخل .
ولو كانت عللا حقيقية لاستحال ذلك عقلا - كما قررناه - ومن هنا جعلوا عدم التداخل أصلا يخرج عنه بدليل ، وأنت خبير بأن هذا بمجرده لا يكفي في إثبات كونه معرفا .
إذ لقائل أن يقول : ظاهر كل سبب استقلاله بمسببه ، ومقتضاه العلية الحقيقية ، وإذا قام دليل على التداخل يكشف عن اتحاد العلة الحقيقية ، لا أنه يوجب اجتماع العلتين ، إذ القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص ، فينحل إلى الأخراج عن الموضوع ، والتداخل يكشف عن عدم العلية .
وغاية ما يمكن أن يقال : عدم وضوح الفرق بين ما ثبت فيه التداخل وعدمه ، بل الظاهر أن الكل من واد واحد . وثبوت التداخل في البعض ينبئ عن كون ذلك كله معرفا ، لا علة حقيقية .
والحاصل : أن ما يعتمد عليه في البناء على أن هذه الأسباب معرفات غير موجود في النظر ، سوى إطباقهم المستفاد من كلماتهم [1] وثبوت التداخل في



[1] العبارة في غير ( م ) هكذا : سوى ما يستفاد من كلمتهم من إطباقهم على ذلك .

274

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست