responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 189


وأما ما لا ظاهر له بذاته ، أو بسبب شئ مما مر - كما هو الغالب في الأفعال المشتركة - فلا ريب في اعتبار النية في ذلك إذا لم يكن له مميز خارجي ، إذ لا يتحقق الموضوع إلا بذلك . وكثير من الأمثلة التي ذكرناها وأغلب أبواب الأحكام التكليفية يدور مدار هذا ، إذ الغالب عدم وجود مميز خارجي للأفعال ، فتدبر .
وإن كان له مميز خارجي أيضا ، كتصرف المحيي كيفية تدل على تملكه كإحداث بناء ونحوه مما يعلم من ملاحظة ما ذكرته في ما له ظاهر - إذ الظاهر الذي فرضناه إنما هو لأمور عارضية من عادة ونحوها ، وإلا فما ذكر في هذه الموارد كلها داخلة فيما لا ظاهر له - فالظاهر كفاية المميز أيضا في لحوق الأحكام الشرعية ، ولا حاجة في ذلك إلى النية لصدق الاسم الموجب للحكم تكليفيا أو وضعيا .
والكلام في صورة اجتماعهما متطابقين واضح لوجود المعين ظاهرا وباطنا .
وأما مع التعارض فيظهر حكمه مما مر ، فتبصر وتدبر في الموارد حتى يتضح لك حقيقة الأمر .
الضابطة الثانية :
الذي ورد له تحديد في الشرع فهو أقسام :
منها : ما حدد بالزمان ، كيوم التراوح ، والرضاع ، ومسافة القصر ، وسن البلوغ ، وسن اليأس ، وأقل الحيض وأكثره ، وأقل الطهر ، وأكثر النفاس ، وثلاثة أيام لمشتبه الموت ، وعشرة الإقامة ، وثلاثين التردد ، وحول الزكاة ، وثلاثة الرباط أو أربعينه ، واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوما ، وثلاثة خيار الحيوان والتصرية ومهلة الشفيع وخيار التأخير ، وسنة العنين وتعريف اللقطة ، وأقل الحمل ، وأوقات العدة ، ومدة تربص الإيلاء ، وأحوال الدية ، ونحو ذلك الآجال التي تجعل للديون أو للسلم أو لخيار الشرط ، أو غير ذلك من الآجال التي تصدر بجعل المكلفين برخصة الشارع لهم في ذلك .

189

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست