responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 182


وليس المراد بالموضوع إلا ما هو عنوان الحكم الذي ذكرناه في كون الأحكام تابعة للاسم ، فليس الاسم شرطا في الاستصحاب بالمعنى الذي ليس بشرط في قاعدة لحوق الحكم ، وشرط فيه بالمعنى الذي يشترط فيه ، فيكون اشتراط بقاء الموضوع فرعا من فروع كون الحكم تابعا للاسم بالمعنى الذي ذكر .
والمراد بموضوع الاستصحاب أيضا ذلك الاسم ، والعبارة الجامعة للاسم والموضوع ما نقول في أبواب الفقه : ( إن الأحكام تتبع عناوينها ) وإن شئت توضيح هذا المدعى فارجع إلى باب النكاح والرضاع ، ومستثنيات العلامة عن قاعدة الرضاع [1] وما ذكره في حلها من تأخر عنه ، فتدبر وتبصر .
وحيث انجر بنا الكلام إلى باب الألفاظ ، فنذكر - بعون الله - هنا قواعد كلية مشتركة في أبواب الفقه [2] يعم نفعها لأهل هذا الفن وطالبيه .
فنقول : الموضوع الذي تعلق به الحكم من الشارع ابتداءا أو بواسطة أخذ المكلفين له عنوانا في معاملاتهم ، إما أن يكون مشتركا مع غيره في شرط أو جزء ، أو لا . وعلى التقديرين : قد يكون هذا محدودا من أصل الشرع مضبوطا ، وقد يكون غير محدود .
وعلى الثاني : قد يكون ما ينبغي أن يرجع إليه في فهمه من العرف والعادة أو اللغويين غير مختلف في ذلك ، وقد يكون فيه اختلافا ، فيحتاج هنا إلى تحرير أربع ضوابط .
الضابطة الأولى :
إذا كان الموضوع الذي تعلق به الحكم في الشريعة - تكليفيا أو وضعيا - مشتركا بينه وبين موضوع آخر مغاير له في الحكم ، سواء كان هذا الموضوع من الأفعال الصادرة عن المكلفين أو من الأعيان الخارجية ، أو ما هو بمنزلة الأعيان



[1] استثنى العلامة قدس سره من ضابط ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) أربع صور ، راجع التذكرة 2 : 614 .
[2] في ( ف ) : بين أبواب الفقه .

182

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست