نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 178
عنوان [ 6 ] من الضوابط اللازمة المراعاة في أبواب الفقه : أن الأحكام تتبع الأسماء . وذكر الفقهاء في المطهرات : أن الاستحالة من المطهرات . وذكر الأصوليون : أن الاستصحاب يشترط فيه بقاء الموضوع . وقد اختلط هذه المباحث على طائفة من المتأخرين ، ونحن وإن لم نكن في صدد ذلك ، لكن نذكر كلمات مختصرة هنا مقدمة على ما نريده من الإشارة إليه من الضوابط . فنقول : معنى قولنا : ( إن الأحكام تابعة للأسماء ) أن الأدلة الدالة على بيان الأحكام لما كانت لفظية - أو آئلة إلى اللفظ لا محالة - فلا بد من التعبير عن موضوع ذلك الحكم بلفظ من الألفاظ ، فإذا عبر عن ذلك بلفظ : فتارة : نعلم أن لخصوص هذا اللفظ مدخلية [1] في هذا الحكم ، لا بمعنى أن غيره لا يثبت فيه هذا الحكم ، بل أن هذا الشئ متى ما تغير اسمه المخصوص [2] لم يثبت فيه هذا الحكم . وتارة : نعلم أن هذا الاسم لا خصوصية له في أصل الحكم ، وإنما الحكم لأمر
[1] في ( ن ، ف ) : خصوصية هذا اللفظ له مدخلية . [2] العبارة في ( ن ، ف ) : بل هذا الشئ متى ما تغير اسم هذا .
178
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني المراغي جلد : 1 صفحه : 178