responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 98


وكذا إذا حولنا المثاقيل الشرعية المتقدمة إلى حب حنطة وقسمناها على 64 ثم قسمنا الخارج على 400 تبلغ 307 أقق ونصف ربع اي خمسين درهما . وهذه عملية الضرب :
وهذا الحاصل عين ما حصل من ضرب المثاقيل الصيرفية ، فلا حاجة لتكرار القسمتين ، فهذه المسألة لا إشكال فيها بعد اليوم ، والله العالم .
والكر هو ثلاث مئة وثلاثة وتسعون كيلو ومئة وعشرون غراما ( اي وعشر الكيلو ، وخمس عشر الكيلو ) لان الكر 81900 مثقال صيرفي بلا إشكال فهو 850 ، 122 درهما صيرفيا ، لان المثقال درهم ونصف ، وقد عرفت أيضا أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس ، فإذا ضربنا هذه الدراهم بالغرامات تحصل

98

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست