من إلا خمسة وعشرين مثقال صيرفيا وثلاثة أرباع المثقال ، وأمضاه المحقق النائيني أيضا . وأقول : قد عرفت أن الصاع 614 مثقالا صيرفيا وربع ، وستعرف أن المن الشاهي 1280 مثقالا صيرفيا ، فالصاع نصف من إلا 25 مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ، لان نصف المن 640 مثقالا فإذا طرحنا منه الصاع وهو 614 وربع يبقى 25 وثلاثة أرباع كما ترى : وكلام المجلسي مبني على أساس غير صحيح ، لأنه قال بعد كلامه السابق : لان المن الشاهي الف ومئتا مثقال بالصيرفي . إه . والصحيح أنه الف ومئتان وثمانون كما عرفت وستعرفه إن شاء الله تعالى في مبحث المن الشاهي . والصاع بحسب حقة النجف المستعملة الآن ( سنة 1360 ) المعروفة بالحقة البقالي نصف حقة ونصف أوقية وواحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين كما في زكاة الفطرة من العروة ( ج 2 ص 60 ) وحاشيتها للمحقق النائيني ووسيلته الجامعة ( ص 210 ) . وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله ، وكما في سفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء ( ص 300 ) هو كذلك ، ويعنون بالأوقية ربع الحقة البقالي كما عرفت ، وذلك لان الحقة البقالي 933 مثقالا صيرفيا وثلث كما مر ، فنصفها 466 وثلثان ، وهما 64 حبة قمح ، فإذا طرحناها من الصاع وهو 614 مثقالا وربع يبقى 147 مثقالا وربع و 32 حبة أو 147 مثقالا ونصف و 8 حبات ( لان 32 حبة هي ربع مثقال و 8 حبات ) وهذه صورة الطرح :